العقود المسماة البيع والايجار وقانون المالكين والمستأجرين وفقا لاخر التعديلات

ISBN 9789957160494
الوزن 1.000
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 384
السنة 2023
النوع مجلد

يراد بالعقود المسماة العقود التي تولاها القانون بالتنظيم وأعطاها أسماء معينة نظراً لشيوع استعمالها في الحياة العملية ولما تحظى به من أهمية خاصة. ويدل هذا التعريف على أمرين، أحدهما أن المعيار المعول عليه في تمييز العقود المسماة عن سواها من العقود غير المسماة هو التنظيم القانوني للأولى دون الثانية، والآخر أن فكرة العقود المسماة لا تقتصر على القانون المدني دون سواه من القوانين، إذ توجد عقود مسماة في القانون التجاري وقانون العمل وغيرهما من القوانين. وتجدر الإشارة إلى أن انتشار عقد من العقود في التعامل بين الناس قد يدفع المشرع إلى تنظيم أحكامه تنظيماً خاصاً ومن ثم يصبح عقداً مسمى، ولكن هذا الانتشار في حد ذاته لا يعد معياراً مميزاً للعقود المسماة عن العقود غير المسماة، كما أن إطلاق تسمية على عقد من العقود في التعامل لا يجعله عقداً غير مسمى كعقد النشر وعقد التأليف، لذا يذهب البعض ــ وبحق ــ إلى انتقاد تسمية أو مصطلح "العقود غير المسماة" ويرى من الأفضل استخدام مصطلح "عقود لم ينظمها القانون". والهدف من التنظيم القانوني للعقود المسماة هو التيسير على الأفراد والقضاة. إذ عندما يجد المشرع أن عقداً ما يحظى بأهمية كبيرة في الحياة العملية فإنه غالباً ما يتصدى لتنظيم أحكامه تنظيماً خاصاً وذلك لتحقيق عدة اهداف منها: التيسير على الأفراد الذين غالباً ما يجهلون الأحكام القانوننية الدقيقة للعقد الذي يرغبون في إبرامه. كذلك لتيسير مهمة القاضي في الفصل في النزاعات المعروضة عليه دون الرجوع إلى القواعد العامة التي تتطلب جهداً كبيراً من القاضي عندما يريد تطبيقها على الحالات الخاصة. وقد يهدف المشرع من ذلك أيضاً الخروج عن القواعد العامة عندما يجد أن المصلحة تستدعي ذلك. وكذلك قد يهدف إلى تطوير عقد من العقود لجعله منسجماً مع متطلبات العصر. وفيما يأتي نتحدث عن القواعد التي تحكم العقود المسماة وطبيعتها وأصناف العقود المسماة والتكييف القانوني للعقود. أولاً: القواعد القانونية التي تحكم العقود المسماة والعقود غير المسماة تخضع العقود المسماة للقواعد القانونية الخاصة بها، وعندما لا يجد القاضي في هذه القواعد قاعدة تناسب بالنزاع المعروض عليه يلجأ إلى القواعد العامة في العقد (نظرية العقد)، فإن لم يجد يرجع إلى مصادر القانون الأخرى. أما بخصوص العقود غير المسماة فيجب على القاضي أن يطبق عليها القواعد العامة مباشرة، فإن لم يجد يرجع إلى المصادر الأخرى. ثانياً: الطبيعة القانونية للقواعد التي تحكم العقود المسماة إن الأصل في القواعد القانونية التي تحكم العقود المسماة أنها قواعد مكملة وليست آمرة، وعليه يجوز لطرفي العقد الاتفاق على خلافها ما لم يكن هذا الاتفاق مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو مناقضاً لمقتضى العقد. والهدف من هذا التنظيم القانوني، غير الملزم للعقود المسماة هو التسهيل على المتعاقدين وإغناؤهم عن التطرق لجميع تفاصيل العقد . ثالثاً: أصناف العقود المسماة وأنواعها في القانون الأردني خصص المشرع الأردني الكتاب الثاني من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 لمعالجة موضوع العقود المسماة، وقد قسم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب عالج فيها على التوالي: 1. العقود التي ترد على ملكية الشيء، وتشمل البيع والهبة والشركة والقرض والصلح. 2. العقود التي ترد على منفعة الشيء، وتشمل الإجارة والإعارة. 3. العقود التي ترد على العمل، وتشمل المقاولة والعمل والوكالة والإيداع والحراسة. 4. العقود التي ترد على موضوع احتمالي غير محقق والتي تسمى بعقود الغرر، وتشمل الرهان والمقامرة والمرتب مدى الحياة والتأمين. 5. عقود التوثيقات الشخصية، وتشمل الكفالة والحوالة. وكل نوع من العقود الواردة أعلاه يتسم بطبيعة قانونية خاصة به تميزه عن سواه من العقود، ولكن هناك بعض أوجه الشبه بين كل مجموعة من العقود التي تنتمي إلى طائفة أو صنف واحد، كما أن جميع هذه العقود تشترك في كثير من الحكام التي تخضع فيها لنظرية العقد. ومن العقود المسماة أيضاً ما تضمنه قانون التجارة كعقد الحساب الجاري وعقد الوديعة النقدية وعقد إجارة الخزائن وعقد الوكالة بالعمولة وعقد النقل وغيرها. كما أن هناك عقوداً مسماة أخرى نظمتها قوانين خاصة كعقد الصيرفة مثلاً. رابعاً: التكييف القانوني للعقود إن التنظيم القانوني الخاص لبعض العقود يثير لنا مسألة قانونية دقيقة ومهمة تستحق البحث، هي مسألة "تكييف العقود". إذ لولا هذا التنظيم الخاص لما ظهرت الحاجة إلى التكييف، لأنه مهما كان نوع العقد فإن نظرية العقد هي التي تكون واجبة التطبيق. ويراد بتكييف العقد تحديد طبيعته القانونية وإعطائه الوصف القانوني المناسب له. ويكون القاضي ملزماً بتكييف العقد، لأن التكييف من صميم عمله فسيحسم النزاعات، وهو يقوم بذلك من تلقاء نفسه دون أن يتقيد بتكييف الخصوم، كما أنه يقوم بهذه العملية وأن لم يحصل نزاع بين ذوي العلاقة حول الوصف القانوني الصحيح للعقد، فقد يجهل الطرفان الوصف الصحيح للعلاقة القانونية التي تربطهما، وقد يتواطآن على وصف هذه العلاقة وصفاً خاطئاً، وذلك بهدف التحايل على القانون. ولكي يقوم القاضي بعملية التكييف القانوني للعقد فإنه يكون ملزماً بأمرين: الأمر الأول: تحديد مضمون العقد، أي الأثر القانوني المترتب عليه فعلاً والذي يمثل الهدف الحقيقي الذي اتجهت إليه النية المشتركة للطرفين، لذا فإن تحديد مضمون العقد يستلزم بالضرورة الكشف عن النية المشتركة. الأمر الثاني: إضفاء الوصف القانوني على العقد، وتبدأ هذه العملية بالمقارنة بين مضمون العقد والوصف الذي وصفه به الطرفان فإن وجدهما متلائمين أبقى الوصف كما هو، أما إذا وجدهما غير متلائمين ترك الوصف واستأنف عملية المقارنة بين مضمون العقد والأوصاف القانونية الأخرى المعروفة في القانون، فإن وجد فيها وصف يلائم هذا المضمون اختاره ليصف به العقد، وهذا يعني أن هذا العقد من العقود المسماة، وإذا لم يجد وصفاً قانونياً مناسباً لهذا العقد اعتبره من العقود غير المسماة. ويعد التكييف من مسائل القانون التي يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة التمييز، بل أكثر من ذلك يعد ضرورة من ضرورات التطبيق السليم لقواعد القانون، لأن الخطأ فيه يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون، كما أن التكييف الخاطئ هو في ذاته خطأ في تطبيق القانون. خامساً: خطة البحث سيقتصر بحثنا في هذا الكتاب على عقدين فقط من العقود المسماة هما: البيع باعتباره أهم نموذج على العقود الناقلة للملكية، والإيجار باعتبار أهم نموذج على العقود الوارد على منفعة الأشياء. ويعود السبب في الاقتصار على هذين العقدين إلى أن مساق العقود المساة الذي يدرّس في الجامعات الأردنية يقتصر عليهما فقط، وعليه نقسم هذا الكتاب إلى جزأين: الجزء الأول: عقد البيع. الجزء الثاني: عقد الإيجار.

الصفحةالموضوع
17 المقدمة
الجزء الأول
عقد البيع
37 الباب الأول: أركان عقد البيع
38 الفصل الأول: التراضي
38 المبحث الأول: وجود التراضي
40 المبحث الثاني: صحة التراضي
40 المطلب الأول: من ينوبون عن غيرهم في بيع الأموال
43 المطلب الثاني: الوسطاء والخبراء
45 المطلب الثالث: موظفو دوائر التنفيذ ووكلاء أطراف المعاملة التنفيذية
46 المطلب الرابع: المحامون
48 المبحث الثالث: التراضي في بعض البيوع الموصوفة
48 المطلب الأول: البيع بشرط التجربة
49 الفرع الأول: الطبيعة القانونية للبيع بشرط التجربة
51 الفرع الثاني: أحكام البيع بشرط التجربة
53 المطلب الثاني: البيع بشرط المذاق
55 الفصل الثاني: المحل
55 المبحث الأول: المبيع
56 المطلب الأول: أن يكون المبيع معيناً أو قابلاً للتعيين
56 الفرع الأول: شرط العلم بالمبيع
58 الفرع الثاني: البيع الجزاف
60 الفرع الثالث: البيع بالنموذج
63 المطلب الثاني: أن يكون المبيع مما يجوز التعامل فيه
65 المطلب الثالث: أن يكون المبيع مملوكاً للبائع
65 الفرع الأول: البيوع التي لا تعدّ بيعاً لملك الغير
66 الفرع الثاني: حكم بيع ملك الغير
69 الفرع الثالث: آثار بيع ملك الغير
71 المبحث الثاني: الثمن
72 المطلب الأول: شروط الثمن
72 الفرع الأول: أن يكون الثمن معلوماً
78 الفرع الثاني: أن يكون الثمن جدياً
82 المطلب الثاني: أحكام الثمن
82 الفرع الأول: اختلال الأساس الذي تقوم عليه بيوع الأمانة
85 الفرع الثاني: الزيادة في الثمن أو الحط منه بعد العقد
87 الفرع الثالث: زمان استحقاق الثمن
89 الباب الثاني: آثار عقد البيع
90 الفصل الأول: التزامات البائع
90 المبحث الأول: التزام البائع بنقل الملكية
90 المطلب الأول: انتقال ملكية المنقول
91 الفرع الأول: المنقول المعين بالذات
92 الفرع الثاني: المنقول المعين بالنوع
92 الفرع الثالث: المنقول الذي له سجلات خاصة
94 المطلب الثاني: انتقال ملكية العقار
95 الفرع الأول: العقار الذي تمت تسويته
97 الفرع الثاني: العقار الذي لم تتم تسويته
98 الفرع الثالث: الشقق والطوابق والأبنية
99 المبحث الثاني: التزام البائع بتسليم المبيع
99 المطلب الأول: محل الالتزام بالتسليم
100 الفرع الأول: تسليم المبيع
101 الفرع الثاني: تسليم ملحقات المبيع
103 الفرع الثالث: الحكم القانوني للزيادة أو النقص في المبيع
107 المطلب الثاني: أحكام الالتزام بالتسليم
107 الفرع الأول: طرق التسليم
110 الفرع الثاني: زمان ومكان ونفقات التسليم
112 الفرع الثالث: هلاك المبيع قبل التسليم
114 المطلب الثالث: الجزاء القانوني على إخلال البائع بالتزام التسليم
116 المبحث الثالث: التزام البائع بضمان التعرض والاستحقاق
116 المطلب الأول: ضمان التعرض
117 الفرع الأول: ضمان التعرض الشخصي
118 الفرع الثاني: ضمان تعرض الغير
121 المطلب الثاني: ضمان الاستحقاق
122 الفرع الأول: دعوى الاستحقاق
124 الفرع الثاني: ضمان الاستحقاق الكلي
127 الفرع الثالث: هلاك المبيع المستحق للغير
128 الفرع الرابع: ضمان الاستحقاق الجزئي
131 الفرع الخامس: سقوط الحق في ضمان الاستحقاق
134 المطلب الثالث: أساس الالتزم بالضمان وطبيعته والاتفاق على تعديل أحكامه
134 الفرع الأول: أساس الالتزام بالضمان
135 الفرع الثاني: طبيعة الالتزام بالضمان
137 الفرع الثالث: الاتفاق على تعديل أحكام الضمان
139 المبحث الرابع: التزام البائع بضمان العيوب الخفية
141 المطلب الأول: شروط العيب الموجب للضمان
141 الفرع الأول: الشروط المتعلقة بماهية العيب
146 الفرع الثاني: الشروط التي لا تتعلق بماهية العيب
149 المطلب الثاني: آثار وجود العيب الموجب للضمان
149 الفرع الأول: حق المشتري في رد المبيع واستعادة الثمن
151 الفرع الثاني: حق المشتري في الاحتفاظ بالمبيع والرجوع بنقصان الثمن
152 الفرع الثالث: حث المشتري في حبس الثمن
153 الفرع الرابع: آثار وجود العيب في بيع الأشياء المتعددة صفقة واحدة
154 المطلب الثالث: حالات سقوط الحق في الضمان
155 الفرع الأول: التنازل عن الحق في الضمان
155 الفرع الثاني: التصرف بالمبيع قبل العلم بالعيب
156 الفرع الثالث: هلاك المبيع أو نقصانه بعد القبض
156 الفرع الرابع: زيادة المبيع
158 الفرع الخامس: سقوط الحق في الضمان الناتج عن عدم سماع الدعوى بسبب التقادم
159 المطلب الرابع: المقارنة بين ضمان العيوب الخفية وبعض الأنظمة القانونية
160 الفرع الأول: العيب والرداءة
160 الفرع الثاني: ضمان العيوب وضمان الصفات
161 الفرع الثالث: ضمان العيوب وضمان صلاحية المبيع للعمل مدة معينة
162 الفرع الرابع: ضمان العيوب والغلط
163 الفرع الخامس: ضمان العيوب والفسخ لعدم التنفيذ
165 الفصل الثاني: التزامات المشتري
165 المبحث الأول: التزام المشتري بدفع الثمن
165 المطلب الأول: زمان دفع الثمن
166 المطلب الثاني: مكان دفع الثمن
167 المطلب الثالث: حق المشتري في حبس الثمن
168 المطلب الرابع: جزاء عدم دفع الثمن وضمانات استيفائه
171 المطلب الخامس: حكم الثمن في حالة هلاك أو فقدان الشيء المقبوض على سوم الشراء
172 المطلب السادس: أثر موت المشتري مفلساً على الثمن
173 المبحث الثاني: التزام المشتري بتسلم المبيع
174 المطلب الأول: أحكام التزام المشتري بتسلّم المبيع
174 المطلب الثاني: جزاء إخلال المشتري بالتزامه بتسلم المبيع
175 المبحث الثالث: التزام المشتري بدفع النفقات
177 الباب الثالث: نماذج مختلفة من البيوع
178 الفصل الأول: السّلم
178 المبحث الأول: شروط بيع السّلم
179 المطلب الأول: شروط المبيع (المسلم فيه)
180 المطلب الثاني: شروط الثمن (رأس المال)
181 المبحث الثاني: أحكام بيع السلم
181 المطلب الأول: حق المشتري في التصرف بالمبيع قبل القبض
181 المطلب الثاني: الحالات التي يمنح فيها المشتري خيار الفسخ
183 المطلب الثالث: استغلال حاجة البائع المزارع
185 الفصل الثاني: المخارجة
185 المبحث الأول: محل المخارجة
187 المبحث الثاني: شروط المخارجة
189 المبحث الثالث: انتقال الحصة الإرثية من المتخارج إلى المتخارج إليه
190 المبحث الرابع: التزام المتخارج بالضمان
192 الفصل الثالث: البيع في مرض الموت
192 المبحث الأول: شرط مرض الموت
194 المبحث الثاني: حكم التصرفات الصادرة من الشخص في مرض الموت
196 المبحث الثالث: حكم البيع الصادر من شخص في مرض الموت
197 المطلب الأول: حكم البيع الصادر من شخص في مرض الموت لأحد ورثته
198 المطلب الثاني: حكم البيع الصادر من شخص في مرض الموت لشخص من غير الورثة
200 المطلب الثالث: سقوط حق الدائنين والورثة في فسخ بيع الشخص في مرض الموت
202 الفصل الرابع: المقايضة
الجزء الثاني
عقد الإيجار
221 الباب الأول: أركان عقد الإيجار
222 الفصل الأول: التراضي
222 المبحث الأول: الأهلية والولاية
222 المطلب الأول: الأهلية في الإيجار والاستئجار
224 المطلب الثاني: الولاية في الإيجار والاستئجار
226 المبحث الثاني: الأشخاص الذين يحق لهم الإيجار
227 المطلب الأول: الإيجار الصادر من المالك
229 المطلب الثاني: الإيجار الصادر ممن يملك الانتفاع بالشيء
230 المطلب الثالث: الإيجار الصادر ممن له حق الإدارة
232 المطلب الرابع: موقف قانون المالكين والمستأجرين
234 الفصل الثاني: المحل
234 المبحث الأول: المنفعة
235 المطلب الأول: شروط المنفعة
238 المطلب الثاني: العقارات الخاضعة لقانون المالكين والمستأجرين
241 المبحث الثاني: الأجرة
242 المطلب الأول: شروط الأجرة
245 المطلب الثاني: موقف قانون المالكين والمستأجرين من تقدير الأجرة
249 المبحث الثالث: المدة
250 المطلب الأول: موقف القانون المدني
254 المطلب الثاني: موقف قانون المالكين والمتسأجرين
254 الفرع الأول: الموقف القديم
258 الفرع الثاني: الموقف الجديد
260 الفصل الثالث: إثبات عقد الإيجار ونفاذه في حق الغير
260 المبحث الأول: إثبات عقد الإيجار
260 المطلب الأول: موقف القانون المدني الأردني
261 المطلب الثاني: موقف قانون المالكين والمستأجرين
262 المبحث الثاني: نفاذ عقد الإيجار في حق الغير
262 المطلب الأول: المقصود بالغير
263 المطلب الثاني: شروط نفاذ عقد الإيجار في حق الغير
266 المطلب الثالث: الأثر القانوني المترتب في حالتي نفاذ عقد الإيجار أو عدم نفاذه في حق الغير
269 الباب الثاني: أحكام عقد الإيجار
270 الفصل الأول: التزامات المؤجر
270 المبحث الأول: التزام المؤجر بتسليم المأجور
270 المطلب الأول: محل الالتزام بالتسليم وحكم الزيادة والنقص
273 المطلب الثاني: الحالة التي يجب تسليم المأجور عليها
274 المطلب الثالث: كيفية التسليم ومكانه وزمانه ونفقاته
275 المطلب الرابع: جزاء الإخلال بالتزام التسليم
276 المبحث الثاني: التزام المؤجر بصيانة المأجور
276 المطلب الأول: ماهية التزام المؤجر بالصيانة والآثار المترتبة على الإخلال به
277 الفرع الأول: ماهية التزام المؤجر بالصيانة
278 الفرع الثاني: الآثار المترتبة على إخلال المؤجر بالتزامه بالصيانة
280 المطلب الثاني: حق المؤجر في القيام بأعمال الصيانة
280 الفرع الأول: موقف القانون المدني
281 الفرع الثاني: موقف قانون المالكين والمستأجرين
284 المطلب الثالث: فوات المنفعة المقصودة والآثار المترتبة على ذلك
284 الفرع الأول: القاعدة العامة
285 الفرع الثاني: التطبيقات
287 المبحث الثالث: التزام المؤجر بضمان التعرض
287 المطلب الأول: ضمان التعرض الشخصي
287 الفرع الأول: موقف القانون المدني
290 الفرع الثاني: موقف قانون المالكين والمستأجرين
291 المطلب الثاني: ضمان التعرض الصادر من الغير
291 الفرع الأول: التعرض القانوني
293 الفرع الثاني: التعرض المادي
294 المبحث الرابع: التزام المؤجر بضمان العيوب الخفية
295 المطلب الأول: شروط العيب الموجب للضمان
296 المطلب الثاني: آثار وجود العيب الموجب للضمان
299 الفصل الثاني: التزامات المستأجر
299 المبحث الأول: التزام المستأجر بدفع الأجرة
300 المطلب الأول: قواعد دفع الأجرة
300 الفرع الأول: موقف القانون المدني
302 الفرع الثاني: موقف قانون المالكين والمستأجرين
303 المطلب الثاني: جزاء الإخلال بدفع الأجرة
303 الفرع الأول: موقف القانون المدني
304 الفرع الثاني: موقف قانون المالكين والمستأجرين
308 المطلب الثالث: ضمانات المؤجر في الحصول على الأجرة
309 المبحث الثاني: التزام المستأجر بالمحافظة على المأجور
309 المطلب الأول: ماهية التزام المستأجر بالمحافظة على المأجور
310 الفرع الأول: التزام المستأجر بإجراء الترميمات التأجيرية
311 الفرع الثاني: التزام المستأجر بعدم إحداث تغيير في المأجور
313 الفرع الثالث: التزام المستأجر باستعمال المأجور في حدود المنفعة المقصودة
315 الفرع الرابع: التزام المستأجر بتنظيف المأجور
315 المطلب الثاني: الجزاء القانوني المترتب على إخلال المستأجر بالتزامه بالمحافظة على المأجور
315 الفرع الأول: موقف القانون المدني
316 الفرع الثاني: موقف قانون المالكين والمستأجرين
320 المبحث الثالث: التزام المستأجر برد المأجور
321 المطلب الأول: أحكام التزام المستأجر برد المأجور
321 الفرع الأول: محل الالتزام بالرد والحالة التي يجب رد المأجور عليها
322 الفرع الثاني: كيفية الرد وزمانه ومكانه ونفقاته
323 الفرع الثالث: جزاء الإخلال بالتزام الرد
324 المطلب الثاني: حكم المصروفات التي ينفقها المستأجر على المأجور
324 الفرع الأول: المصروفات الضرورية
325 الفرع الثاني: المصروفات الكمالية
326 الفرع الثالث: المصروفات النافعة
329 الفصل الثالث: طبيعة حق المستأجر والتصرف فيه
329 المبحث الأول: طبيعة حق المستأجر
329 المطلب الأول: الطبيعة الشخصية لحق المستأجر
330 الفرع الأول: الحجج التي استند إليها أنصار الحق العيني
331 الفرع الثاني: الحجج التي استند إليها أنصار الحق الشخصي
332 الفرع الثالث: موقف القانون المدني الأردني
333 المطلب الثاني: النتائج القانونية المترتبة على الطبيعة الشخصية لحق المستأجر
334 المبحث الثاني: تصرف المستأجر في حقه
335 المطلب الأول: التعريف بالتصرفات التي يجريها المستأجر في حقه والقيود الواردة عليها
335 الفرع الأول: ماهية التصرفات التي يجريها المستأجر في حقه
337 الفرع الثاني: موقف القانون المدني
339 الفرع الثالث: موقف قانون المالكين والمستأجرين
343 المطلب الثاني: الآثار المترتبة على تصرف المستأجر في حقه
343 الفرع الأول: إعارة المأجور
344 الفرع الثاني: التنازل عن الإيجار
345 الفرع الثالث: الإيجار من الباطن
348 المطلب الثالث: تصرف المستأجر في حقه تبعاً لتصرفه في المحل التجاري
352 الباب الثالث: انتهاء عقد الإيجار
353 الفصل الأول: انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته
353 المبحث الأول: كيفية انتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته
355 المبحث الثاني: التجديد الضمني لعقد الإيجار
358 الفصل الثاني: انتهاء عقد الإيجار قبل انتهاء مدته
358 المبحث الأول: موت المستأجر
360 المبحث الثاني: العذر الطارئ
364 الفصل الثالث: انتهاء عقد الإيجار طبقاً لقانون المالكين والمستأجرين
371 المراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     المدني العقود المسماة البيع والايجار وقانون المالكين والمستأجرين وفقا لاخر التعديلات
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160494 :ISBN
العقود المسماة البيع والايجار وقانون المالكين والمستأجرين وفقا لاخر التعديلات :الكتاب
د.علي هادي العبيدي :المولف
1.000 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
384 :الصفحات
2023 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

يراد بالعقود المسماة العقود التي تولاها القانون بالتنظيم وأعطاها أسماء معينة نظراً لشيوع استعمالها في الحياة العملية ولما تحظى به من أهمية خاصة. ويدل هذا التعريف على أمرين، أحدهما أن المعيار المعول عليه في تمييز العقود المسماة عن سواها من العقود غير المسماة هو التنظيم القانوني للأولى دون الثانية، والآخر أن فكرة العقود المسماة لا تقتصر على القانون المدني دون سواه من القوانين، إذ توجد عقود مسماة في القانون التجاري وقانون العمل وغيرهما من القوانين. وتجدر الإشارة إلى أن انتشار عقد من العقود في التعامل بين الناس قد يدفع المشرع إلى تنظيم أحكامه تنظيماً خاصاً ومن ثم يصبح عقداً مسمى، ولكن هذا الانتشار في حد ذاته لا يعد معياراً مميزاً للعقود المسماة عن العقود غير المسماة، كما أن إطلاق تسمية على عقد من العقود في التعامل لا يجعله عقداً غير مسمى كعقد النشر وعقد التأليف، لذا يذهب البعض ــ وبحق ــ إلى انتقاد تسمية أو مصطلح "العقود غير المسماة" ويرى من الأفضل استخدام مصطلح "عقود لم ينظمها القانون". والهدف من التنظيم القانوني للعقود المسماة هو التيسير على الأفراد والقضاة. إذ عندما يجد المشرع أن عقداً ما يحظى بأهمية كبيرة في الحياة العملية فإنه غالباً ما يتصدى لتنظيم أحكامه تنظيماً خاصاً وذلك لتحقيق عدة اهداف منها: التيسير على الأفراد الذين غالباً ما يجهلون الأحكام القانوننية الدقيقة للعقد الذي يرغبون في إبرامه. كذلك لتيسير مهمة القاضي في الفصل في النزاعات المعروضة عليه دون الرجوع إلى القواعد العامة التي تتطلب جهداً كبيراً من القاضي عندما يريد تطبيقها على الحالات الخاصة. وقد يهدف المشرع من ذلك أيضاً الخروج عن القواعد العامة عندما يجد أن المصلحة تستدعي ذلك. وكذلك قد يهدف إلى تطوير عقد من العقود لجعله منسجماً مع متطلبات العصر. وفيما يأتي نتحدث عن القواعد التي تحكم العقود المسماة وطبيعتها وأصناف العقود المسماة والتكييف القانوني للعقود. أولاً: القواعد القانونية التي تحكم العقود المسماة والعقود غير المسماة تخضع العقود المسماة للقواعد القانونية الخاصة بها، وعندما لا يجد القاضي في هذه القواعد قاعدة تناسب بالنزاع المعروض عليه يلجأ إلى القواعد العامة في العقد (نظرية العقد)، فإن لم يجد يرجع إلى مصادر القانون الأخرى. أما بخصوص العقود غير المسماة فيجب على القاضي أن يطبق عليها القواعد العامة مباشرة، فإن لم يجد يرجع إلى المصادر الأخرى. ثانياً: الطبيعة القانونية للقواعد التي تحكم العقود المسماة إن الأصل في القواعد القانونية التي تحكم العقود المسماة أنها قواعد مكملة وليست آمرة، وعليه يجوز لطرفي العقد الاتفاق على خلافها ما لم يكن هذا الاتفاق مخالفاً للنظام العام أو الآداب أو مناقضاً لمقتضى العقد. والهدف من هذا التنظيم القانوني، غير الملزم للعقود المسماة هو التسهيل على المتعاقدين وإغناؤهم عن التطرق لجميع تفاصيل العقد . ثالثاً: أصناف العقود المسماة وأنواعها في القانون الأردني خصص المشرع الأردني الكتاب الثاني من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 لمعالجة موضوع العقود المسماة، وقد قسم هذا الكتاب إلى خمسة أبواب عالج فيها على التوالي: 1. العقود التي ترد على ملكية الشيء، وتشمل البيع والهبة والشركة والقرض والصلح. 2. العقود التي ترد على منفعة الشيء، وتشمل الإجارة والإعارة. 3. العقود التي ترد على العمل، وتشمل المقاولة والعمل والوكالة والإيداع والحراسة. 4. العقود التي ترد على موضوع احتمالي غير محقق والتي تسمى بعقود الغرر، وتشمل الرهان والمقامرة والمرتب مدى الحياة والتأمين. 5. عقود التوثيقات الشخصية، وتشمل الكفالة والحوالة. وكل نوع من العقود الواردة أعلاه يتسم بطبيعة قانونية خاصة به تميزه عن سواه من العقود، ولكن هناك بعض أوجه الشبه بين كل مجموعة من العقود التي تنتمي إلى طائفة أو صنف واحد، كما أن جميع هذه العقود تشترك في كثير من الحكام التي تخضع فيها لنظرية العقد. ومن العقود المسماة أيضاً ما تضمنه قانون التجارة كعقد الحساب الجاري وعقد الوديعة النقدية وعقد إجارة الخزائن وعقد الوكالة بالعمولة وعقد النقل وغيرها. كما أن هناك عقوداً مسماة أخرى نظمتها قوانين خاصة كعقد الصيرفة مثلاً. رابعاً: التكييف القانوني للعقود إن التنظيم القانوني الخاص لبعض العقود يثير لنا مسألة قانونية دقيقة ومهمة تستحق البحث، هي مسألة "تكييف العقود". إذ لولا هذا التنظيم الخاص لما ظهرت الحاجة إلى التكييف، لأنه مهما كان نوع العقد فإن نظرية العقد هي التي تكون واجبة التطبيق. ويراد بتكييف العقد تحديد طبيعته القانونية وإعطائه الوصف القانوني المناسب له. ويكون القاضي ملزماً بتكييف العقد، لأن التكييف من صميم عمله فسيحسم النزاعات، وهو يقوم بذلك من تلقاء نفسه دون أن يتقيد بتكييف الخصوم، كما أنه يقوم بهذه العملية وأن لم يحصل نزاع بين ذوي العلاقة حول الوصف القانوني الصحيح للعقد، فقد يجهل الطرفان الوصف الصحيح للعلاقة القانونية التي تربطهما، وقد يتواطآن على وصف هذه العلاقة وصفاً خاطئاً، وذلك بهدف التحايل على القانون. ولكي يقوم القاضي بعملية التكييف القانوني للعقد فإنه يكون ملزماً بأمرين: الأمر الأول: تحديد مضمون العقد، أي الأثر القانوني المترتب عليه فعلاً والذي يمثل الهدف الحقيقي الذي اتجهت إليه النية المشتركة للطرفين، لذا فإن تحديد مضمون العقد يستلزم بالضرورة الكشف عن النية المشتركة. الأمر الثاني: إضفاء الوصف القانوني على العقد، وتبدأ هذه العملية بالمقارنة بين مضمون العقد والوصف الذي وصفه به الطرفان فإن وجدهما متلائمين أبقى الوصف كما هو، أما إذا وجدهما غير متلائمين ترك الوصف واستأنف عملية المقارنة بين مضمون العقد والأوصاف القانونية الأخرى المعروفة في القانون، فإن وجد فيها وصف يلائم هذا المضمون اختاره ليصف به العقد، وهذا يعني أن هذا العقد من العقود المسماة، وإذا لم يجد وصفاً قانونياً مناسباً لهذا العقد اعتبره من العقود غير المسماة. ويعد التكييف من مسائل القانون التي يخضع فيها القاضي لرقابة محكمة التمييز، بل أكثر من ذلك يعد ضرورة من ضرورات التطبيق السليم لقواعد القانون، لأن الخطأ فيه يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون، كما أن التكييف الخاطئ هو في ذاته خطأ في تطبيق القانون. خامساً: خطة البحث سيقتصر بحثنا في هذا الكتاب على عقدين فقط من العقود المسماة هما: البيع باعتباره أهم نموذج على العقود الناقلة للملكية، والإيجار باعتبار أهم نموذج على العقود الوارد على منفعة الأشياء. ويعود السبب في الاقتصار على هذين العقدين إلى أن مساق العقود المساة الذي يدرّس في الجامعات الأردنية يقتصر عليهما فقط، وعليه نقسم هذا الكتاب إلى جزأين: الجزء الأول: عقد البيع. الجزء الثاني: عقد الإيجار.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف