احكام العقد في الفقة الاسلامي والقانون المدني 1-2 جزئين

ISBN 9789957166922
الوزن 2.000
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 1000
السنة 2011
النوع مجلد

الحمد لله رب العالمين، أحمده، وأستعينه، وأستغفره، وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، وجعل شريعته صالحة لكل زمان ومكان، من اتبعها فقد اهتدى، وسار على الصراط المستقيم، وفاز فوزاً عظيماً، ومن زاغ عنها ضل ضلالاً كبيراً، وخسر خسراناً مبيناً. صلاة الله وسلامه على رسوله الأمين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد: إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش وله مطالب، وحاجات عديدة، لا يستغني عنها، ومن أجل تحقيق هذه المطالب والحاجات، لا بد أن يتعامل مع غيره من الناس، وهذا التعامل لا بد أن يكون وفق المنهج الشرعي، المقرر في الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي أحل الله له الطيبات، والتمتع بها، وأحل طلبه لها ضمن المشروع. والإنسان يرزق بما قسم الله تعالى في هذه الحياة الدنيا فيأكل المسلم ويشرب ويتناول الطيبات دون إسراف أو تبذير، وذلك في حدود ما أحله الله تعالى، ودون أن يتجاوز تلك الحدود الشرعية، ودون أن يرتكب ما حرم، مستذكراً دائماً أنه يثاب على الحلال، ويعاقب على الحرام، وأنه مخلوق لعبادة الله، ولا بد أن يسير على منهجه في كل شيء. ففي كل تصرف له، لا بد أن يزنه بميزان الشرع الحكيم، يعمل الصالحات ويتناول الطيبات، ويترك المحرمات والمنكرات والخبائث. ومع ذلك لا بد أن يشكر الله عز وجل على نعمه التي أنعم بها عليه. هذا وخلال حياة الإنسان، لا بد أن يتعامل مع غيره من أجل الحصول على حاجاته ومطالبه، ولا بد من ضوابط لهذا التعامل، ولا بد أن تحصل عقود؛ لضبط أصول المعاملات في مجالات الحياة المتنوعة، والتي يحصل بموجبها على ما يحتاجه، ولا بد من الوفاء فيما يقوم به. ولا بد أن تتوفر الأمانة، ويتوفر الرضا، وحسن النية، والحرية، والبعد عن الحرام، في المواضيع المتعاقد عليها، أي محل العقود، حتى يكون المال المكتسب بها حلالاً طيباً. وقد فصّل الفقهاء القدامى في أحكام العقود المختلفة؛ كالزواج والبيع والإجارة والرهن والإعارة وغيرها، بحيث أفردوا لكل موضوع منها بحثاً أو باباً مستقلاً في الكتب الفقهية التي صنفوها. فوضعوا التعريفات، والأركان، والشروط، والأحكام المتنوعة، لكل موضوع من هذه العقود المسماة. ومن الفقهاء من أصَّل في الكليات، وصنّف في القواعد الفقهية، التي يسار على ضوئها في تفسير العقود، والتصرفات، والالتزامات المختلفة، وذلك كإبن نجيم في الأشباه والنظائر، والقرافي في الفروق، والسيوطي الشافعي في الأشباه والنظائر، وإبن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وإبن رجب في القواعد في الفقه الإسلامي. كما تناولت مجلة الأحكام العدلية القواعد الفقهية. وفي العصر الحاضر نحى بعض الباحثين إلى الكتابة في العقد وضوابطه وأحكامه، بعد البحث والنظر والإستقراء في أحكام العقود المسماة المعروفة؛ كالزواج والبيع والرهن والإجارة وغيرها، ووضعوا أصولاً وأحكاماً عامة تطبق على العقود المتنوعة، ومنهم من أطلق على ذلك نظرية العقد، ومنهم من سماها: ضوابط العقد, مما يشمل أحكام العقد المختلفة؛ كالتعريف، والأركان، والشروط، والآثار، وأهلية العاقدين، وعوارضها، والخيارات، وآثار العقد، وإنحلاله، وغيرها، مما ينطبق على العقود المختلفة. وفي هذا الصدد يقول السنهوري في كتاب مصادر الحق في الفقه الإسلامي: ولم يحاول فقهاء المسلمين وضع نظرية عامة للعقد، بل تناولوا العقود المسماة، وبحثوا كل عقد، في أركانه، وفي أحكامه، فبحثوا البيع والهبة والإجارة بأنواعها والمزارعة والمسافاة والشركة والعارية والقرض والوديعة والكفالة والحوالة والرهن والصلح، ومن الأحكام التي قرروها في هذا الصدد، يستظهر الباحث القواعد المشتركة بين هذه العقود جميعاً، فيستخلص منها نظرية عامة للعقد، وهذا ما فعله فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرون في مؤلفاتهم الحديثة.

الصفحةالموضوع
فهرس الجزء الأول
15 مقدمة
21 تمهيد: تعريف العقد والتصرف والإلتزام والوعد
الباب الأول
أركان العقد
33 تمهيد: تعريف الركن لغة وإصطلاحاً
34 أركان العقد عند الفقهاء
35 الفصل الأول: صيغة العقد (الإيجاب والقبول)
35 المبحث الأول: تعريف الإيجاب والقبول
36 المبحث الثاني: وسائل الإيجاب والقبول
36 أولاً: التعاقد بالألفاظ
43 ثانياً: التعاقد بالكتابة
44 ثالثاً: التعاقد بالإشارة
46 رابعاً: التعاقد بفعل بالتعاطي
48 خامساً: التعاقد بدلالة حال السكوت
52 المبحث الثالث: الشروط الواجبة في الصيغة (الإيجاب والقبول)
55 المبحث الرابع: ما يبطل الإيجاب
56 المبحث الخامس: المزايدات، والقبول في عقود الإذعان، والإتفاق على عقود مستقبلية، والعربون
59 المبحث السادس: الارادة العقدية
59 المطلب الأول: تعريف الإرادة
60 المطلب الثاني: شروط توافق الإرادتين الظاهرة والباطنة
60 المطلب الثالث: حالات عدم موافقة عبارة المتعاقد لإرادته الباطنة أو وجود خلل في إحداهما
60 الحالة الأولى: صدور العبارة من غير قصد تلفظها
(عبارة المجنون، والصبي غير المميز، والمغمى عليه، وعقد السكران، وعقد المخطئ وعقد الناسي)
68 الحالة الثانية: صدور العبارة مع قصد التلفظ مع عدم فهمها
68 الحالة الثالثة: صدور العبارة مع قصد التلفظ وفهمهما وعدم قصد المعنى
68 الحالة الرابعة: صدور العبارة بقصد الهزل (عقد الهازل)
71 الحالة الخامسة: صدور العبارة بالإكراه
72 الحالة السادسة: صدور العبارة بالتظاهر بإنشاء العقد دون إرادة حقيقته
73 الحالة السابعة: صدور العبارة بالتظاهر بثمن غير الثمن المتفق عليه
75 الحالة الثامنة: التظاهر بزيادة المهر بعد الإتفاق سراً على مقداره
77 الحالة التاسعة: صدور العبارة المفيدة بإنشاء عقد ولكن القصد إنشاء عقد آخر
78 الحالة العاشرة: صدور العبارة وعدم قصد غاية الشارع من العقد بل غاية أخرى
78 (1) بيع العنب لمن يعصره خمراً
82 (2) بيع العينة
83 (3) زواج المحلل
86 المطلب الرابع: موقف القانون المدني من الإرادة العقدية الظاهرة والباطنة
88 المطلب الخامس: الإرادة المنفردة وإنشاؤها الإلتزام
88 أولاً: الجعالة
95 ثانياً: الكفالة
97 ثالثاً: الوقف
104 رابعاً: الإبراء
113 المطلب السادس: إنشاء العقد بعبارة شخص واحد عن طرفي العقد
119 المطلب السابع: مدى حرية الإرادة في إنشاء العقود والشروط
121 الطلب الثامن: الشروط المقترنة بالعقد
139 الفصل الثاني: محل العقد
139 المبحث الأول: تعريف محل العقد، والأنواع التي يكون فيها
140 المبحث الثاني: شروط محل العقد
140 الشرط الأول: أن يكون موجوداً
144 الشرط الثاني: أن يكون قابلاً لحكم العقد شرعاً
144 الشرط الثالث: أن يكون مالاً متقوماً في التصرفات المالية
145 الشرط الرابع: أن يكون مقدوراً على تسليمه عند العقد
146 الشرط الخامس: أن يكون معلوماً للعاقدين وقت التعاقد
148 الشرط السادس: أن يكون العاقد مالكاً لمحل العقد
149 الفصل الثالث: العاقدان
149 تمهيد
149 المبحث الأول: الأهلية
149 المطلب الأول: تعريف الأهلية
150 المطلب الثاني: أقسام الأهلية
150 (1) أهلية الوجوب
150 تعريف أهلية الوجوب في الإصطلاح
153 أنواع أهلية الوجوب
153 النوع الأول: أهلية الوجوب الناقصة
153 النوع الثاني: أهلية الوجوب الكاملة
154 (2) أهلية الأداء
154 تعريف أهلية الأداء
154 أنواع أهلية الأداء
156 النوع الأول: أهلية الأداء القاصرة
156 النوع الثاني: أهلية الأداء الكاملة
157 مراحل أهلية الإنسان بحسب أطوار حياته
157 المرحلة الأولى: طور الجنين
158 المرحلة الثانية: الطفولة قبل التمييز
159 المرحلة الثالثة: طور التمييز إلى البلوغ
160 المرحلة الرابعة: طور البلوغ إلى سن الرشد المالي
162 المرحلة الخامسة: طور الرشد المالي
167 الأهلية في القانون المدني الأردني
172 المبحث الثاني: عوارض الأهلية
172 المطلب الأول: تعريف العوارض وأنواعها
174 المطلب الثاني: العوارض السماوية
174 أولاً: الصغر
174 ثانياً: الجنون
178 ثالثاً: العته
184 رابعاً: النسيان
186 خامساً: النوم
189 سادساً: الإغماء
192 سابعاً: الرق
193 ثامناً وتاسعاً: الحيض والنفاس
194 عاشراً: المرض
194 حادي عشر: الموت
198 المطلب الثالث: العوارض المكتسبة
198 النوع الأول: العوارض المكتسبة التي تكون من المرء على نفسه
198 أولاً: الجهل
201 ثانياً: السكر
205 ثالثاً: الهزل
207 رابعاً: السفه
207 تعريف السفه
208 آراء الفقهاء في الحجر على السفيه
216 الغفلة
216 تعريف الغفلة
217 آراء الفقهاء في الحجر على ذي الغفلة
218 موقف القانون المدني من الحجر على السفيه وذي الغفلة
219 الإجتهاد القضائي
223 الإجراءات القضائية
223 (1) دعوى حجر للسفه
224 (2) دعوى حجر للغفلة
225 (3) دعوى فك حجر للسفه
226 (4) دعوى فك حجر للغفلة
228 خامساً: الخطأ
230 سادساً: السفر
231 النوع الثاني: العوارض المكتسبة التي تكون من غيره عليه (الإكراه)
231 تعريف الإكراه
232 أنواع الإكراه
234 شروط الإكراه
236 تأثير الإكراه على تصرفات المكره
236 (1) الإكراه على الإقرار
237 (2) الإكراه على إنشاء التصرفات
241 المبحث الثالث: أحكام مرض الموت وأحكام التصرفات والعقود الصادرة من مريض مرض الموت
242 تعريف المرض
242 تعريف مرض الموت
246 تصرفات المريض مرض الموت
246 (أ) إقرار المريض مرض الموت
247 (1) إقرار المريض للأجنبي بالدين أو العين
249 (2) إقرار المريض للوارث بالدين أو العين
251 (3) إقرار المريض باستيفاء الدين على الوارث
252 (4) إقرار المريض باستيفاء الدين على الأجنبي
253 (ب) إبراء المريض مرض الموت مدينه
254 (ج) أداء المريض مرض الموت الدين
255 (د) هبة المريض مرض الموت
255 تعريف الهبة
255 إنعقاد الهبة
256 أحكام هبة المريض مرض الموت
257 (1) أحكام هبة المريض مرض الموت للوارث
258 (2) أحكام هبة المريض مرض الموت لغير الوارث
259 الإختلاف في الصحة والمرض والبينة لمن؟
259 الهبة في القانون المدني الأردني
263 الإجتهاد القضائي بخصوص الهبة في مرض الموت
265 الإجراءات القضائية في دعوى طلب فسخ عقد هبة لحصوله في مرض الموت
267 (هـ) نفقات المريض مرض الموت وزواجه
267 (و) طلاق المريض مرض الموت
268 (ز) خلع المريض مرض الموت
270 (ح) وصية المريض مرض الموت
271 (ط) تصرفات المريض مرض الموت في المعاوضة
273 المبحث الرابع: أحكام المدين بدين مستغرق وأحكام عقوده وتصرفاته
273 تعريف الدين
274 تعريف الإفلاس
275 آراء الفقهاء في الحجر على المدين المفلس
277 الفر ق بين الحجر بالسفه والحجر بالدين
277 أحكام المدين المفلس وتصرفاته
283 أحكام إحاطة الدين بمال المدين وتصرف المدين في القانون المدني الأردني
283 الحجر على المدين المفلس في القانون المدني الأردني
285 المبحث الخامس: أحكام المرتد عن دين الإسلام وأحكام عقوده وتصرفاته
285 تعريف الردة والمرتد
288 متى يحكم بالردة، وما حكم تصرفات المرتد؟
291 نكاح المرتد
292 ميراث المرتد
293 المحاكم الشرعية تنظر دعوى الردة
294 الإجتهاد القضائي في دعاوى الردة
299 الإجراءات القضائية في دعوى الردة
302 المبحث السادس: الولاية والوصاية
302 تعريف الولاية
303 أقسام الولاية
303 القسم الأول: الولاية على النفس
304 القسم الثاني: الولاية على المال
304 (1) الولي على الصغير
307 (2) الولي على المجنون والمعتوه
310 (3) الولي على السفيه
311 شروط الولي على المال
312 ولاية الأب تصرفاته
314 الوصي المختار من الأب وتصرفاته
322 ولاية الجد
323 الوصي المختار من الجد
323 ولاية القاضي الوصي المعيّن من القاضي
327 أحكام عامة في تصرفات الوصي
329 أجرة الوصي
330 محاسبة الأوصياء
330 متى يعزل وصي الميت؟
330 تسليم المال للولد بعد ثبوت رشده
330 موقف القانون المدني الأردني
331 إنتهاء الوصاية
334 الإجتهاد القضائي
345 الإجراءات القضائية في دعوى إثبات وصاية مختارة وإلغاء حجة وصاية وصي معين من القاضي
346 المبحث السابع: الوكالة
346 المطلب الأول: تعريف الوكالة
348 المطلب الثاني: مشروعية الوكالة
350 المطلب الثالث: ركن الوكالة
351 المطلب الرابع: شروط صحة الوكالة
359 المطلب الخامس: أنواع الوكالة
364 المطلب السادس: أخذ الأجرة على الوكالة
365 المطلب السابع: تعدد الوكلاء
368 المطلب الثامن: توكيل الوكيل لغيره
371 المطلب التاسع: حكم العقد وحقوقه في الوكالة
374 المطلب العاشر: الوكالة بالشراء والبيع
384 المطلب الحادي عشر: الوكالة بالخصومة
387 المطلب الثاني عشر: انتهاء الوكالة
391 المبحث الثامن: الفضولي وأحكام تصرفاته وعقوده
391 المطلب الأول: تعريف الفضولي
392 المطلب الثاني: مذاهب الفقهاء في تصرفات الفضولي
396 المطلب الثالث: شروط صحة إجازة تصرف الفضولي
397 المطلب الرابع: أثر الإجازة في بدء نفاذ تصرف الفضولي
398 المطلب الخامس: فسخ تصرف الفضولي
398 المطلب السادس: موقف القانون المدني الأردني
فهرس الجزء الثاني
الباب الثاني
أقسام العقود
419 للعقود عدة أقسام تبعاً لاعتبارات مختلفة
419 التقسم الأول للعقود: باعتبار المشروعية وعدمها
419 وتقسم إلى قسمين: العقد الصحيح، والعقد غير الصحيح
420 تحديد مفهوم العقد غير الصحيح في مذهب الجمهور وإطلاقهم عليه العقد الباطل أو الفاسد، فيكون تقسيم العقود في مذهب الجمهور حسب الإعتبار المذكور إلى قسمين: عقد صحيح، وعقد غير صحيح، "وهو الباطل أو الفاسد"
421 تحديد مفهوم العقد غير الصحيح في مذهب الحنفية، وتقسيمهم له إلى عقد باطل وعقد فاسد، فيكون تقسيم العقود في مذهب الحنفية حسب الإعتبار المذكور إلى ثلاثة أقسام: عقد صحيح وعقد باطل وعقد فاسد
421 منشأ الخلاف بين الجمهور والحنفية
424 حكم العقد الباطل في مذهب الحنفية
427 حكم العقد الفاسد في مذهب الحنفية
427 (أ) حكم العقد الفاسد قبل القبض في مذهب الحنفية
429 (ب) حكم العقد الفاسد بعد القبض في مذهب الحنفية
436 العقد الصحيح والعقد الباطل والعقد الفاسد في القانون المدني
437 أقسام العقد الصحيح في مذهب الحنفية
438 العقد النافذ والعقد الموقوف
439 العقد النافذ: ويقسم إلى عقد لازم وعقد غير لازم
439 العقد اللازم
439 العقد غير اللازم
440 أقسام العقود باعتبار اللزوم وعدمه
442 العقد الموقوف
442 تعريف العقد الموقوف
444 حالات العقد الموقوف
445 أنواع العقود الموقوفة
445 النوع الأول: العقد الموقوف لنقص الأهلية
ويشمل:
445 (1) عقد الصغير المميز
445 (2) عقد المعتوه
445 (3) عقد السفيه
445 النوع الثاني: ألعقد الموقوف للإكراه
445 النوع الثالث: العقد الموقوف لعدم ولاية العاقد على محل العقد أو لتعلق حق الغير بمحل العقد أو لتصرف أو حالة تقتضيه
ومن هذا النوع:
446 (1) عقد الفضولي
446 (2) عقد المريض مرض الموت
446 (3) عقد المرتد عن الإسلام
446 (4) عقد المدين بدين مستغرق
446 (5) بيع الورثة التركة المستغرقة بالدين
447 (6) بيع المرهون
449 (7) بيع المأجور
453 (8) بيع الأرض المعطاه مزارعة
457 (9) بيع الشريك نصيبه من مشترك بالخلط
458 (10) بيع المغصوب
461 (11) تصرف الوكيل الذي جاوز حدود الوكالة في الشراء والبيع
477 أحكام عامة في العقد الموقوف
477 (1) تعدد البيوع وتناسخها للمبيع في العقد الموقوف
477 (2) تملك الفضولي للمبيع بعد صدور البيع منه
477 (3) عقد البيع الموقوف قابل للفسخ قبل الإجازة
477 (4) البيع الموقوف يفيد الحكم عند الإجازة
478 (5) من يملك الإجازة والفسخ في العقد الموقوف
479 كيفية الإجازة
479 الإختلاف في الإجازة وعدمها
480 شروط صحة الإجازة
482 التقسم الثاني للعقود: حسب التسمية وعدمها
482 العقود المسماة والعقود غير المسماة
484 التقسيم الثالث للعقود: حسب العينية وعدمها
484 العقود العينية والعقود غير العينية
485 التقسيم الرابع للعقود: حسب غاياتها وأغراضها
وتقسم إلى مجموعات سبع:
486 (1) عقود التمليكات
وتقسم إلى الأقسام التالية:
486 القسم الأول: عقود المعاوضات
486 القسم الثاني: عقود التبرعات
486 القسم الثالث: عقود هي تبرعات إبتداءً معاوضة انتهاءً
486 (2) الإسقاطات
487 (3) عقود الإطلاقات
487 (4) التقييدات
487 (5) عقود التوثيقات أو الضمانات أو التأمينات
487 (6) عقود الشركات
487 (7) عقود الحفظ
487 التقسيم الخامس للعقود: حسب اتصال الآثار بالعقد وقت إنشائه وعدم اتصالها
وتقسم إلى ثلاثة أقسام:
487 القسم الأول: العقود المنجزة
488 القسم الثاني: العقود المضافة
490 القسم الثالث: العقود المعلقة
494 عقد الزواج المنجز، وعقد الزواج المعلق على شرط، وعقد الزواج المضاف إلى زمن المستقبل
الباب الثالث
عيوب العقد أو عيوب الإرادة أو عيوب الرضا
499 الفصل الأول: الإكراه، وقد بحث في عوارض الأهلية
499 الفصل الثاني: الغلط
499 المبحث الأول: تعريف الغلط
500 المبحث الثاني: أنواع الغلط
500 المطلب الأول: الغلط الباطني
500 المطلب الثاني: الغلط الظاهري
500 تعريف الغلط الظاهري
502 أنواع الغلط الظاهري
502 أولاً: الغلط في جنس الشيء المعقود عليه
502 ثانياً: الغلط في وصف المعقود عليه المؤدي إلى تفاوت فاحش في القيمة أو المنفعة
502 ثالثاً: الغلط في الوصف المرغوب فيه
502 رابعاً: الغلط في شخص العاقد أو صفة من صفاته مما له اعتبار في العقد
503 خامساً: الغلط في الحكم الشرعي أو الجهل به
504 أقسام الجهل كما ذكرها الأصوليون
505 المبحث الثالث: الغلط في القانون المدني الأردني
507 الفصل الثالث: التدليس أو التغرير
507 المبحث الأول: تعريف التدليس والتغرير
508 المبحث الثاني: أنواع التدليس
508 المطلب الأول: التدليس الفعلي
512 المطلب الثاني: التدليس القولي
513 المطلب الثالث: التدليس بكتمان الحقيقة
513 المبحث الثالث: موقف القانون المدني من التدليس أو التغرير
515 الفصل الرابع: الغبن
515 المبحث الأول: تعريف الغبن
515 المبحث الثاني: أنواع الغبن
515 الغبن اليسير والغبن الفاحش
516 المطلب الأول: حكم الغبن اليسير في العقد
517 المطلب الثاني: حكم الغبن الفاحش في العقد
521 المبحث الثالث: موقف القانون المدني الأردني
الباب الرابع
الخيارات
525 تمهيد: في تعريف الخيار وأقسام الخيارات
525 أولاً: تعريف الخيار
526 ثانياً: أقسام الخيارات
528 الفصل الأول: خيار الشرط
528 المبحث الأول: تعريف خيار الشرط
528 المبحث الثاني: مشروعية خيار الشرط
529 المبحث الثالث: إضافة الخيار إلى سببه، واشتراطه، ولمن يثبت؟
530 المبحث الرابع: مدة خيار الشرط
532 المبحث الخامس: العقود التي يصح فيها خيار الشرط
533 المبحث السادس: أثر خيار الشرط في العقد وأحكامه
533 أولاً: إتفاق الفقهاء على أن خيار الشرط يجعل العقد غير لازم لمن له الخيار خلال مدة الخيار فله إمضاؤه وله فسخه وآراء الفقهاء في حكم وراثته حال موت من له الخيار وموقف المجلة والقانون المدني
540 ثانياً: إختلاف الفقهاء في أثر خيار الشرط في انتقال الملك خلال مدة الخيار وموقف المجلة والقانون المدني
544 المبحث السابع: انتهاء خيار الشرط
548 الفصل الثاني: خيار الرؤية
548 المبحث الأول: تعريف خيار الرؤية في الإصطلاح
548 المبحث الثاني: مشروعية خيار الرؤية
549 المبحث الثالث: النصوص الفقهية في خيار الرؤية
558 المبحث الرابع: شروط ثبوت خيار الرؤية
562 المبحث الخامس: المراد بالرؤية
568 المبحث السادس: العقود التي يثبت فيها خيار الرؤية
568 المبحث السابع: بيان كيفية ثبوت خيار الرؤية ووقته
569 المبحث الثامن: أثر خيار الرؤية في العقد وأحكامه
571 المبحث التاسع: مسقطات خيار الرؤية
574 الفصل الثالث: خيار المجلس
574 المبحث الأول: تعريف خيار المجلس
574 المبحث الثاني: مشروعية خيار المجلس
579 المبحث الثالث: العقود التي يثبت فيها خيار المجلس والتي لا يثبت فيها
582 المبحث الرابع: حكم اشتراط نفي خيار المجلس
583 المبحث الخامس: أثر خيار المجلس في العقد
584 المبحث السادس: انتهاء خيار المجلس
589 المبحث السابع: موقف القانون المدني الأردني من خيار المجلس
591 الفصل الرابع: خيار التعيين
591 المبحث الأول: معنى خيار التعيين
591 المبحث الثاني: مشروعية خيار التعيين والنصوص الفقهية بخصوصه
596 المبحث الثالث: شروط خيار التعيين
597 المبحث الرابع: مدة خيار التعيين
598 المبحث الخامس: حكم البيع الذي فيه خيار التعيين وصفة الحكم
599 المبحث السادس: هل من شرط جواز البيع الذي فيه خيار التعيين أن يكون فيه خيار الشرط
600 المبحث السابع: إنتهاء خيار التعيين
604 المبحث الثامن: إنتقال خيار التعيين إلى الوارث
606 الفصل الخامس: خيار النقد
606 المبحث الأول: تعريف خيار النقد
606 المبحث الثاني: النصوص الفقهية في خيار النقد
609 المبحث الثالث: إنتهاء خيار النقد
609 المبحث الرابع: موقف القانون المدني الأردني
611 الفصل السادس: خيار العيب
611 المبحث الأول: تعريف خيار العيب
612 المبحث الثاني: مشروعية خيار العيب
613 المبحث الثالث: العقود التي يثبت فيها خيار العيب والعيوب الموجبة للخيار
618 المبحث الرابع: شروط ثبوت الخيار بالعيب
619 المبحث الخامس: شرط البراءة من العيب
624 المبحث السادس: وقت خيار العيب
626 المبحث السابع: أثر خيار العيب في العقد
627 المبحث الثامن: كيفية الرد والفسخ بالعيب بعد ثبوته
629 المبحث التاسع: هل لصاحب خيار العيب إمساك المعقود عليه والرجوع بنقصان الثمن؟
633 المبحث العاشر: ما يمنع الرد بالعيب ويسقط به الخيار بعد ثبوته
648 المبحث الحادي عشر: إنتقال خيار العيب للوارث
650 الفصل السابع: خيار الوصف أو خيار فوات الوصف
650 المبحث الأول: تعريف خيار فوات الوصف وماهيته
651 المبحث الثاني: النصوص الفقهية في خيار فوات الوصف
654 المبحث الثالث: شروط خيار فوات الوصف
655 المبحث الرابع: أحكام خيار فوات الوصف
الباب الخامس
آثار العقد
659 الفصل الأول: نفاذ العقد وترتب آثاره
665 الفصل الثاني: الحوادث أو الظروف الطارئة التي تمنع نفاذ العقد وترتب الآثار عليه أو تحد منها
665 المسألة الأولى: الأعذار في عقد الإجارة
673 المسألة الثانية: الجوائح في بيع الثمار
680 المسألة الثالثة: كساد الفلوس، أو انقطاع التداول بها، أو تغير قيمتها
687 الفصل الثالث: آثار العقد في القانون المدني الأردني
الباب السادس
697 المقصود بانحلال العقد
697 أولاً: أحكام انحلال العقد بالفسخ
702 ثانياً: أحكام انحلال العقد بالانفساخ
716 أثر انحلال العقد
717 انحلال العقد وآثاره في القانون المدني الأردني
فهرس الجزء الثالث
الباب السابع
القواعد الفقهية - شرحها وتطبيقاتها في العقود والمعاملات -
729 تعريف القواعد الفقهية في اللغة والإصطلاح
729 أهمية القواعد الفقهية وفوائدها
731 القواعد الفقهية
732 القاعدة الأولى: الإجتهاد لا ينقض بمثله
735 القاعدة الثانية: الأجر والضمان لا يجتمعان
737 القاعدة الثالثة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر
739 القاعدة الرابعة: إذا بطل الأصل يصار إلى البدل
740 القاعدة الخامسة: إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه
742 القاعدة السادسة: إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع
745 القاعدة السابعة: إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما
747 القاعدة الثامنة: إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
748 القاعدة التاسعة: إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز
750 القاعدة العاشرة: إذا زال المانع عاد الممنوع
752 القاعدة الحادية عشرة: إذا سقط الأصل سقط الفرع
754 القاعدة الثانية عشرة: إستعمال الناس حجة يجب العمل بها
755 القاعدة الثالثة عشرة: الإشارات المعهودة للأخرس كالبيان باللسان
758 القاعدة الرابعة عشرة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
760 القاعدة الخامسة عشرة: الأصل براءة الذمة
762 القاعدة السادسة عشرة: الأصل بقاء ما كان على ما كان
765 القاعدة السابعة عشرة: الأصل في الصفات العارضة العدم
768 القاعدة الثامنة عشرة: الأصل في الكلام الحقيقة
769 القاعدة التاسعة عشرة: الإضطرار لا يبطل حق الغير
771 القاعدة العشرون: إعمال الكلام أولى من إهماله
773 القاعدة الحادية والعشرون: الأمر إذا ضاق اتسع
775 القاعدة الثانية والعشرون: الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل
776 القاعدة الثالثة والعشرون: الأمور بمقاصدها
780 القاعدة الرابعة والعشرون: إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت
781 القاعدة الخامسة والعشرون: البقاء أسهل من الإبتداء
782 القاعدة السادسة والعشرون: البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
784 القاعدة السابعة والعشرون: البينة على المدعي واليمين على من أنكر
787 القاعدة الثامنة والعشرون: البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل
789 القاعدة التاسعة والعشرون: التابع تابع
791 القاعدة الثلاثون: التابع لا يفرد بالحكم
793 القاعدة الحادية والثلاثون: تبدل سبب الملك قائم مقام تبدل الذات
794 القاعدة الثانية والثلاثون: التصرف على الرعية منوط بالمصلحة
800 القاعدة الثالثة والثلاثون: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص
801 القاعدة الرابعة والثلاثون: الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان
802 القاعدة الخامسة والثلاثون: جناية العجماء جُبار
807 القاعدة السادسة والثلاثون: الجواز الشرعي ينافي الضمان
810 القاعدة السابعة والثلاثون: الحاجة تُنزَّل منزلة الضرورة عامة أو خاصة
812 القاعدة الثامنة والثلاثون: الحقيقة تترك بدلالة العادة
814 القاعدة التاسعة والثلاثون: الخراج بالضمان
816 القاعدة الأربعون: درء المفاسد أولى من جلب المنافع
817 القاعدة الحادية والأربعون: دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه
820 القاعدة الثانية والأربعون: ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله
822 القاعدة الثالثة والأربعون: الساقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود
824 القاعدة الرابعة والأربعون: السؤال معاد في الجواب
826 القاعدة الخامسة والأربعون: الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف
828 القاعدة السادسة والأربعون: الضرورات تبيح المحظورات
830 القاعدة السابعة والأربعون: الضرورات تقدر بقدرها
832 القاعدة الثامنة والأربعون: الضرر لا يزال بمثله
834 القاعدة التاسعة والأربعون: الضرر لا يكون قديماً
835 القاعدة الخمسون: الضرر يدفع بقدر الإمكان
836 القاعدة الحادية والخمسون: الضرر يزال
839 القاعدة الثانية والخمسون: العادة محكَّمة
844 القاعدة الثالثة والخمسون: العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني
850 القاعدة الرابعة والخمسون: العبرة للغالب الشائع لا للنادر
851 القاعدة الخامسة والخمسون: الغرم بالغنم
853 القاعدة السادسة والخمسون: قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل
854 القاعدة السابعة والخمسون: القديم يترك على قدمه
855 القاعدة الثامنة والخمسون: الكتاب كالخطاب
859 القاعدة التاسعة والخمسون: لا حجة مع الإحتمال الناشئ عن دليل
861 القاعدة الستون: لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم
863 القاعدة الحادية والستون: لا ضرر ولا ضرار
868 القاعدة الثانية والستون: لا عبرة بالدلالة في مقابلة التصريح
873 القاعدة الثالثة والستون: لا عبرة بالظن البيّن خطؤه
875 القاعدة الرابعة والستون: لا عبرة للتوهُّم
877 القاعدة الخامسة والستون: لا مساغ للإجتهاد في مورد النص
881 القاعدة السادسة والستون: لا يتم التبرع إلا بقبض
882 القاعدة السابعة والستون: لا يجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعي
885 القاعدة الثامنة والستون: لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه
887 القاعدة التاسعة والستون: لا ينسب إلى ساكت قول لكن السكوت في معرض الحاجة بيان
888 القاعدة السبعون: لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان
892 القاعدة الحادية والسبعون: ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه
896 القاعدة الثانية والسبعون: ما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه
899 القاعدة الثالثة والسبعون: ما جاز لعذر بطل بزواله
901 القاعدة الرابعة والسبعون: ما حرم أخذه حرم إعطاؤه
902 القاعدة الخامسة والسبعون: ما حرم فعله حرم طلبه
903 القاعدة السادسة والسبعون: المباشر ضامن وإن لم يتعمد
905 القاعدة السابعة والسبعون: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد
907 القاعدة الثامنة والسبعون: المرء مؤاخذ بإقراره
909 القاعدة التاسعة والسبعون: المشقة تجلب التيسير
918 القاعدة الثمانون: المطلق يجري على إطلاقه إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة
922 القاعدة الحادية والثمانون: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً
925 القاعدة الثانية والثمانون: المعروف بين التجار كالمشروط بينهم
927 القاعدة الثالثة والثمانون: المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط
930 القاعدة الرابعة والثمانون: الممتنع عادة كالممتنع حقيقة
931 القاعدة الخامسة والثمانون: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه
933 القاعدة السادسة والثمانون: من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه
935 القاعدة السابعة والثمانون: من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته
937 القاعدة الثامنة والثمانون: المواعيد بصور التعاليق تكون لازمة
939 القاعدة التاسعة والثمانون: النعمة بقدر النقمة، والنقمة بقدر النعمة
940 القاعدة التسعون: الوصف في الحاضر لغو، وفي الغائب معتبر
943 القاعدة الحادية والتسعون: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة
946 القاعدة الثانية والتسعون: يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام
947 القاعدة الثالثة والتسعون: يختار أهون الشرين
948 القاعدة الرابعة والتسعون: يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر ما لم يكن مجبراً
950 القاعدة الخامسة والتسعون: يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء
952 القاعدة السادسة والتسعون: يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها
954 القاعدة السابعة والتسعون: يقبل قول المترجم مطلقاً
956 القاعدة الثامنة والتسعون: اليقين لا يزول بالشك
960 القاعدة التاسعة والتسعون: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان
مواد من القانون المدني الأردني:
المادة (80): كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد، أو دفع مغرم
964 عنه ترد
964 المادة (81): يعتد في شهادة الأخرس وحلفه بإشارته المعهودة
965 المادة (82): تقبل اليمين ممن يؤديها في براءة نفسه لا في الزام غيره
965 المادة (83): لا تحلف اليمين إلا بطلب الخصم، ولكن تحلفه المحكمة يمين الإستظهار، وعند الإستحقاق، ورد المبيع للعيب فيه، وعند الحكم بالشفعة، ولو لم يطلب الخصم تحليفه
966 المادة (213): الأصل في العقد رضا المتعاقدين، وما التزماه في التعاقد
المادة (239):
1- إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الإنحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
966 2- أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين، دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ، مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين؛ وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
المادة (240):
1- يفسر الشك في مصلحة المدين
966 2- ومع ذلك لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن
969 المراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     المدني احكام العقد في الفقة الاسلامي والقانون المدني 1-2 جزئين
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957166922 :ISBN
احكام العقد في الفقة الاسلامي والقانون المدني 1-2 جزئين :الكتاب
الدكتور الشيخ أحمد محمد داود :المولف
2.000 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
1000 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$40 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله رب العالمين، أحمده، وأستعينه، وأستغفره، وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين، وجعل شريعته صالحة لكل زمان ومكان، من اتبعها فقد اهتدى، وسار على الصراط المستقيم، وفاز فوزاً عظيماً، ومن زاغ عنها ضل ضلالاً كبيراً، وخسر خسراناً مبيناً. صلاة الله وسلامه على رسوله الأمين محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وبعد: إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش وله مطالب، وحاجات عديدة، لا يستغني عنها، ومن أجل تحقيق هذه المطالب والحاجات، لا بد أن يتعامل مع غيره من الناس، وهذا التعامل لا بد أن يكون وفق المنهج الشرعي، المقرر في الشريعة الإسلامية، في الوقت الذي أحل الله له الطيبات، والتمتع بها، وأحل طلبه لها ضمن المشروع. والإنسان يرزق بما قسم الله تعالى في هذه الحياة الدنيا فيأكل المسلم ويشرب ويتناول الطيبات دون إسراف أو تبذير، وذلك في حدود ما أحله الله تعالى، ودون أن يتجاوز تلك الحدود الشرعية، ودون أن يرتكب ما حرم، مستذكراً دائماً أنه يثاب على الحلال، ويعاقب على الحرام، وأنه مخلوق لعبادة الله، ولا بد أن يسير على منهجه في كل شيء. ففي كل تصرف له، لا بد أن يزنه بميزان الشرع الحكيم، يعمل الصالحات ويتناول الطيبات، ويترك المحرمات والمنكرات والخبائث. ومع ذلك لا بد أن يشكر الله عز وجل على نعمه التي أنعم بها عليه. هذا وخلال حياة الإنسان، لا بد أن يتعامل مع غيره من أجل الحصول على حاجاته ومطالبه، ولا بد من ضوابط لهذا التعامل، ولا بد أن تحصل عقود؛ لضبط أصول المعاملات في مجالات الحياة المتنوعة، والتي يحصل بموجبها على ما يحتاجه، ولا بد من الوفاء فيما يقوم به. ولا بد أن تتوفر الأمانة، ويتوفر الرضا، وحسن النية، والحرية، والبعد عن الحرام، في المواضيع المتعاقد عليها، أي محل العقود، حتى يكون المال المكتسب بها حلالاً طيباً. وقد فصّل الفقهاء القدامى في أحكام العقود المختلفة؛ كالزواج والبيع والإجارة والرهن والإعارة وغيرها، بحيث أفردوا لكل موضوع منها بحثاً أو باباً مستقلاً في الكتب الفقهية التي صنفوها. فوضعوا التعريفات، والأركان، والشروط، والأحكام المتنوعة، لكل موضوع من هذه العقود المسماة. ومن الفقهاء من أصَّل في الكليات، وصنّف في القواعد الفقهية، التي يسار على ضوئها في تفسير العقود، والتصرفات، والالتزامات المختلفة، وذلك كإبن نجيم في الأشباه والنظائر، والقرافي في الفروق، والسيوطي الشافعي في الأشباه والنظائر، وإبن عبد السلام في قواعد الأحكام في مصالح الأنام، وإبن رجب في القواعد في الفقه الإسلامي. كما تناولت مجلة الأحكام العدلية القواعد الفقهية. وفي العصر الحاضر نحى بعض الباحثين إلى الكتابة في العقد وضوابطه وأحكامه، بعد البحث والنظر والإستقراء في أحكام العقود المسماة المعروفة؛ كالزواج والبيع والرهن والإجارة وغيرها، ووضعوا أصولاً وأحكاماً عامة تطبق على العقود المتنوعة، ومنهم من أطلق على ذلك نظرية العقد، ومنهم من سماها: ضوابط العقد, مما يشمل أحكام العقد المختلفة؛ كالتعريف، والأركان، والشروط، والآثار، وأهلية العاقدين، وعوارضها، والخيارات، وآثار العقد، وإنحلاله، وغيرها، مما ينطبق على العقود المختلفة. وفي هذا الصدد يقول السنهوري في كتاب مصادر الحق في الفقه الإسلامي: ولم يحاول فقهاء المسلمين وضع نظرية عامة للعقد، بل تناولوا العقود المسماة، وبحثوا كل عقد، في أركانه، وفي أحكامه، فبحثوا البيع والهبة والإجارة بأنواعها والمزارعة والمسافاة والشركة والعارية والقرض والوديعة والكفالة والحوالة والرهن والصلح، ومن الأحكام التي قرروها في هذا الصدد، يستظهر الباحث القواعد المشتركة بين هذه العقود جميعاً، فيستخلص منها نظرية عامة للعقد، وهذا ما فعله فقهاء الشريعة الإسلامية المعاصرون في مؤلفاتهم الحديثة.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف