شرح قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على الأخلاق)-دراسة تحليلة مقارنة

ISBN 9789957160000
الوزن 0.400
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 207
السنة 1995
النوع غلاف

$ 17.5

يتناول هذا الكتاب الجرائم الواقعة على الشرف كاذمّ أو المدح الو جاهي أو الغيابي أو الحظي مع العلنية فالنص القانوني للذمّ عند المشرع الأردني هو إسناد مادة معينة إلى شخص ما ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرف وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا وينتقل إلى عقوبة الذم حدد الشارع عقوبته بالحبس من شهرين إلى سنة ويمكن إرجاع الظروف المشددة إلى صفة المجني عليه ويقوم بهذه الصفة ظرفان يفترض أن المجني عليه مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم والإدارة العامة أو الجيش أو جلالة الملك أو من هو في حكم وعلة التشدد في أن الذم الموجه إلى الفئات المذكورة لايصيبهم بصنتهم أفراد عاديين في المجتمع وإنما بصفتهم من عمال الدولة وممثليهم لها وتتطلب المصلحة العامة أن تقدم الحماية لهم على نحو أقوى مما تقدم للمواطنين العاديين ويشير في الفصل الثاني إلى القدح وهو الاعتداء على كرامة الغير وشرفة أو اعتبار ولو في معرض الشك والاستفهام دون بيان ممتدة معينة وإذا كان المشرع قد شدد العقاب على من يذم موظفاً أو من هو في حكمه إلا أن شدد العقاب أيضا على من يقدح موظفا وفقا أما فعله المشرع المصري بالنسب للسب والتحقير "هو كل أسباب أو تحقير غير الذم أو القدح يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة والرسم وعلاقة هذه الجرائم الثلاث تتمثل بعضها ببعض .

الصفحةالموضوع
131 النصوص القانونية
132 تمهيد
المطلب الأول:
القوادة المجردة من الظروف
131 تمهيد
132 الفرع الأول: الجريمة المنصوص عليها في البند الأول
135 الفرع الثاني: الجريمة المنصوص عليها في البند الثاني
137 الفرع الثالث: الجريمة المنصوص عليها في البند الثالث
137 الفرع الرابع: الجريمة المنصوص عليها في البند في البند الرابع
140 الفرع الخامس: الجريمة المنصوص عليها في البند الخامس
المطلب الثاني: القوادة غير مجرده إلى المقترنة بالتهديد أو التخويف أو وسائل الخداع
141 النصوص القانونية - المادة 311
141 تمهيد وتقسيم
142 الفرع الأول: الجريمة المنصوص عليها في البند الأول
143 الفرع الثاني: الجريمة المنصوص عليها في البند الثاني
144 الفرع الثالث: الجريمة المنصوص عليها في البند الثالث
المبحث الثالث
استعمال المحال للبغاء أو المساعدة عليه
146 النص القانوني - المادة 213
المبحث الرابع
جريمة تسهيل إفساد القص
149 النص القانوني - المادة 214
150 المطلب الأول- النشاط المادي
150 المطلب الثاني - صفة فاعل الجريمة
150 المطلب الثالث - وقوع الفعل على قاصر
150 المطلب الرابع - الركن المعنوي
المبحث الخامس
صور استغلال البغاء
151 النص القانوني - المادة 315
152 المطلب الأول - أن يكون الفاعل ذكراً
152 المطلب الثاني - الركن المادي
152 المطلب الثالث- الركن المعنوي
المبحث السادس
القرائن القانونية على استغلال البغاء
153 النص القانوني- المادة 315/ 2
154 الصورة الأولى - مساكنه البغي
154 الصورة الثانية - اعتياد مباشرة البغي
155 الصورة الثالثة - السيطرة عليها
المبحث السابع
تشجيع المرأة على مزاولة البغاء
156 النص القانوني - المادة 316
المبحث الثامن
استبقاء المرأة بغير رضاها بقصد المواقع غير المشروعة أو في بيت البغاء
158 تمهيد
159 النص القانوني وتحديد نطاقه - المادة 317
162 ملاحظة على النص
الفصل الثاني
المبحث الأول:
التعرض للآداب والأخلاق العامة
164 تقسيم - النصوص القانونية - المادة 319
165 المطلب الأول - الجريمة المنصوص عليها في البند الأول
168 المطلب الثاني - الجريمة المنصوص عليها في البند الثاني
170 المطلب الثالث - الجريمة المنصوص عليها في البند الثالث
172 المطلب الرابع- الجريمة المنصوص عليها في البند الرابع
المبحث الثاني
الفعل المنافي للحياء بشكل علني
174 النص القانوني - المادة 320
174 تقسيم
175 المطلب الأول - الركن المادي
176 المطلب الثاني - العلانية
182 المطلب الثالث - الركن المعنوي
الباب الثالث
جريمة الإجهاض
186 تمهيد
187 النصوص القانونية
الفصل الأول
أركان جريمة الإجهاض
188 تعريف الإجهاض
190 أركان الجريمة
المبحث الأول
وجود الحمل
190 مدلول الحمل
195 حكم منع الحمل مع الشريعة الإسلامي
المبحث الثاني
الركن المادي
197 عناصره
197 المطلب الأول:الفعل المادي
197 المطلب الثاني: النتيجة الجرمية
199 المطلب الثالث - علاقة السببية
المبحث الثالث
الركن المعنوي
204 صورة
206 القصد الاحتمالي في الإجهاض
الفصل الثاني
صورة الإجهاض وعقوباته وظروفه
207 تمهيد وتقسيم
المبحث الأول
صور الإجهاض
207 تحديد
207 المطلب الأول - الإجهاض الاختياري
209 المطلب الثاني - الإجهاض الإجباري
210 المطلب الثالث - الإجهاض المفضي إلى الموت
المبحث الثاني
الظروف المقترنة
112 المطلب الأول: الظروف المشددة
216 المطلب الثاني: العذر القانوني المخفف
الفصل الثالث
الإجهاض بين الإباحة وعدم التجريم
219 الفرق بينهما
219 الاتجاهات التشريعية
219 الاتجاه الإلغائي
224 الاتجاه الابقائي
المبحث الأول
إباحة الإجهاض لأسباب طبية
المطلب الأول- إباحة الإجهاض في قوانين العقوبات العادية
226 المطلب الثاني - إباحة الإجهاض في القوانين الخاصة
228 وضع المسألة في القوانين الأردنية
المبحث الثاني
الإجهاض استنادا إلى حالة الضرورة
234 بيان ماهيته
235 خاتمة الباب الثالث
الباب الرابع
في الجرائم الماسة بالأسرة
236 تمهيد وتقسيم
الفصل الأول
الزنا
237 تمهيد
238 التفرقة بين الزنا في القانونين الأردني والمصري
المبحث الأول
أركان جريمة الزنا
239 تقسيم
240 المطلب الأول: فعل الزنا
241 المطلب الثاني - الركن المعنوي
المبحث الثاني
في المحاكمة
242 النص القانوني وتحديد نطاقه
المبحث الثالث
الأدلة لإثبات جريمة الزنا
248 النص القانوني
الفصل الثاني
اتخاذ الزوج خليله له جهاراً في أي مكان
252 التعريف بالجريمة
252 الأصل التاريخي لها
255 أركان الجريمة
المبحث الأول
كون الفاعل زوجاً
256 تحديد
المبحث الثاني
اتخاذ الزج خليلة
256 تحديد
المبحث الثالث
الركن المعنوي
259 تحديد
259 العقوبة
260 الأدلة المقبولة لإثبات هذه الجريمة
الفصل الثالث
السفاح
261 النص القانوني
261 علة التحريم والتشديد
262 أركان الجريمة
المبحث الأول
الركن المادي
262 تحديد
المبحث الثاني
توافر صلة القرابة أو العلاقة المنصوص عليها في القانون
262 تحديد الصلة أو العلاقة
المبحث الثالث
تجاوز المرأة الثامنة عشرة من العمر
264 تحديد
المبحث الرابع
توافر الرضا
تحديد
المبحث الخامس
الركن المعنوي
تحديد
265 العقوبة
267 الملاحقة الجزائية

كتب المؤلف

القانون     الجنائي شرح قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على الأخلاق)-دراسة تحليلة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160000 :ISBN
شرح قانون العقوبات (الجرائم الواقعة على الأخلاق)-دراسة تحليلة مقارنة :الكتاب
أ.د كامل السعيد :المولف
0.400 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
207 :الصفحات
1995 :السنة
غلاف :النوع
$17.5 :السعر
 
:المقدمة

يتناول هذا الكتاب الجرائم الواقعة على الشرف كاذمّ أو المدح الو جاهي أو الغيابي أو الحظي مع العلنية فالنص القانوني للذمّ عند المشرع الأردني هو إسناد مادة معينة إلى شخص ما ولو في معرض الشك والاستفهام من شأنها أن تنال من شرف وكرامته أو تعرضه الى بغض الناس واحتقارهم سواء أكانت تلك المادة جريمة تستلزم العقاب أم لا وينتقل إلى عقوبة الذم حدد الشارع عقوبته بالحبس من شهرين إلى سنة ويمكن إرجاع الظروف المشددة إلى صفة المجني عليه ويقوم بهذه الصفة ظرفان يفترض أن المجني عليه مجلس الأمة أو أحد أعضائه أثناء عمله أو إحدى الهيئات الرسمية أو المحاكم والإدارة العامة أو الجيش أو جلالة الملك أو من هو في حكم وعلة التشدد في أن الذم الموجه إلى الفئات المذكورة لايصيبهم بصنتهم أفراد عاديين في المجتمع وإنما بصفتهم من عمال الدولة وممثليهم لها وتتطلب المصلحة العامة أن تقدم الحماية لهم على نحو أقوى مما تقدم للمواطنين العاديين ويشير في الفصل الثاني إلى القدح وهو الاعتداء على كرامة الغير وشرفة أو اعتبار ولو في معرض الشك والاستفهام دون بيان ممتدة معينة وإذا كان المشرع قد شدد العقاب على من يذم موظفاً أو من هو في حكمه إلا أن شدد العقاب أيضا على من يقدح موظفا وفقا أما فعله المشرع المصري بالنسب للسب والتحقير "هو كل أسباب أو تحقير غير الذم أو القدح يوجه إلى المعتدى عليه وجها لوجه بالكلام أو الحركات أو بكتابة والرسم وعلاقة هذه الجرائم الثلاث تتمثل بعضها ببعض .

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف