القانون الدولي لحقوق الانسان-المصادر ووسائل الرقابة ج1

ISBN 9789957160661
الوزن 0.700
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 336
السنة 2014
النوع مجلد

من المستقر في الفكر القانوني ان حقوق الانسان تقررها في الاصل الدولة. الا ان مجرد النص على الحقوق والحريات في دساتير الدول وفي قوانينها الداخلية الاخرى، ووضع الضمانات لمراعاة هذه الحقوق والحريات، لا يكفل بالضرورة تمتع الانسان فعليا بها. ومن هنا بدت ضرورة اللجوء الى ضمانات دولية مكملة للتدبير الداخلية ولا تحل محلها او تقلل من اهميتها، فالحماية الدولية والداخلية تتازران معا وتسند كل منهما الاخرى. ومن المعروف ان القانون الدولي التقليدي كان يخاطب الدول فحسب، وكان يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة فقط. فالدول كانت الاشخاص الوحيدة للقانون الدولي التقليدي، ولم يكن هذا الاخير يعنى بمعاملة الدولة لرعاياها، على اعتبار ان هذه المعاملة تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدولة، وهي تخضع لمطلق السلطة التقديرية لها؛ ولم يحفل القانون الدولي البته بالاعتراف للفرد بحقوق على الصعيد الدولي. غير ان القانون الدولي لم يعد بعد الحرب العالمية الثانية قاصرا على تنظيم العلاقات المتبادلة بين الدول، فقد غدا الفرد متمتعا بعناية دولية متزايدة واصبح ينظر اليه الان كشخص من اشخاص القانون الدولي يتمتع بحقوق في النظام القانوني الدولي ويترتب عليه التزامات دولية . ونحن نشهد الان طائفة كبيرة من القواعد القانونية الدولية التي تمنح حقوقا للافراد في مواجهة الدول. وتهدف هذه الحقوق الى حماية حرية الكائن الانساني وكرامته، وهي مزودة في النظام القانوني الدولي بعدد من الضمانات المؤسسية. وقد وردت اغلب القواعد الدولية الناظمة لحقوق الانسان في صكوك دولية اعلانية واتفاقية، وعلى الصعيد العالمي والاقليمي. وهي تؤلف في مجموعها ما اصطلح على تسميته اليوم ب"القانون الدولي لحقوق الانسان" . فالقانون الدولي لحقوق الانسان هو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تقر للافراد بعدد من الحقوق والرخص الهادفة لحماية حريتهم وكرامتهم دون تمييز بينهم، وبالضمانات المؤسسية اللازمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق والرخص. ولا تقتصر هذه القواعد على الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين العالمي والاقليمي، بل تتجاوز ذلك-كما اوضحنا- الى وضع اليات للرقابة والاشراف على الاعمال الفعلي والفعال لهذه الحقوق من جانب الدول. ويعني ذلك ان الدول تقبل الان بتدويل حقوق الانسان، وانها لم تعد تتمسك باعتبار معاملتها لمواطنيها وللمقيمين فوق اقليمها من المسائل الداخلية البحتة. وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق الانسان باطراد. وهي الان تتسم بالتخصيص والالزامية بعد ان كانت-في ارهاصاتها الاولى، تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية فحسب. وسنعمد الى دراسة الموضوع في اربعة فصول هي على التوالي: ماهية حقوق الانسان وبدايات او بواكير الحماية الدولية لها، حقوق الانسان في منظومة الامم المتحدة، الحماية الاقليمية لحقوق الانسان، واخيرا وسائل الاشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الانسان.

الصفحةالموضوع
5 المقدمة
الفصل الاول: ماهية حقوق الانسان وبواكير الحماية الدولية لها
10 المبحث الاول: التفرقة بين الانسان والحريات العامة
10 المطلب الاول: الموقع القانوني لكلا المفهومين
11 المطلب الثاني: مضمون كلا المفهومين
14 المبحث الثاني: بواكير الاعتراف العالمي بحقوق الانسان
14 المطلب الاول: حقوق الانسان قبل الحرب العالمية الثانية
15 الفرع الاول: معاملة الاجانب
15 اولا: فكرة الحد الادني في معاملة الاجانب
17 ثانيا: نظام الامتياز الاجنبية
18 ثالثا: نظام الحماية الدبلوماسية
22 الفرع الثاني: التدخل الانساني
30 الفرع الثالث: التعهدات الاتفاقية لصلح بعض الفئات الضعيفة
31 الفرع الرابع: عصبة امم وحقوق الانسان
31 أولا: نظام الانتداب
32 ثانيا: نظام حماية الاقليات
37 ثالثا: منظمة العمل الدولية
40 المطلب الثاني: تدويل حقوق الانسان بعد الحرب العالمية الثانية
الفصل الثاني: حقوق الانسان في منظومة الامم المتحدة
46 المبحث الاول: ميثاق الامم المتحدة ومهام المنظمة العالمية في مجال حقوق الانسان
46 المطلب الاول: حقوق الانسان في المواثيق الممهدة لميثاق الامم المتحدة وفي ميثاق نورمبرغ
49 المطلب الثاني: حقوق الانسان في الميثاق الامم المتحدة
52 المطلب الثالث: دور الاجهزة الرئيسية للامم المتحدة في مجال حماية حقوق الانسان
52 الفرع الاول: مجلس الامن
54 أولا: الحق في التقرير المصير
55 ثانيا: التخدلات العسكرية الجماعية ذات الطابع الانساني
55 ثالثا: إنشاء المحاكم الجنائية الدولية الخاصة
58 رابعا: فرض الجزاءات
56 الفرع الثاني: الجمعية العامة
65 الفرع الثالث: المجلس الاقتصادي والاجتماعي
66 أولا: لجنة حقوق الانسان
70 ثانيا: الجنة الفرعية لتشجيع وحماية حقوق الانسان
71 ثالثا: لجنة مركز المرأة
72 الفرع الرابع: الامانة العامة
73 أولا: المفوض السامي لحقوق الانسان
74 ثانيا: مركز حقوق الانسان
74 الفرع الخامس: محكمة العدل الدولية
82 المطلب الرابع: الوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة
84 المطلب الخامس: تقييم حقوق الانسان والحريات الاساسية في ميثاق الامم المتحدة
88 المبحث الثاني: الشرعية الدولية لحقوق الانسان
90 المطلب الاول: الاعلان العالمي لحقوق الانسان
90 الفرع الاول: الاصول التاريخية والنشأة
93 الفرع الثاني: السمات المميزة للاعلان
93 اولا: الابتعاد عن القضايا المثيرة للجدل
94 ثانيا: الطابع العام والواسع لنصوص الاعلام
96 ثالثا: البنود التقييدية
97 رابعا: عالمية الحقوق المعترف بها
98 خامسا: عدم الاشارة لاي مبرر فلسفي او عقائدي
99 سادسا: تغليب المفهوم الليبرالي للحقوق والحريات
100 الفرع الثالث: مضمون الاعلان
101 اولا: الحقوق المدنية والسياسية
103 ثانيا: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
106 الفرع الرابع: أهمية الاعلام وقيمته القانونية
112 المطلب الثاني: العهدان الدوليان لحقوق الانسان
113 الفرع الاول: الاحكام المشتركة في العهدين
118 الفرع الثاني: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيةٍٍ
119 اولا: الحقوق المعترف بها في العهد
122 ثانيا: طبيعة التزامات الدول الاطراف في العهد
126 ثالثا: تعطيل او تقييد الحقوق المعترف بها
131 الفرع الثالث: العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
132 اولا: الحقوق المحمية
134 ثانيا: طبيعة التزامات الدول الاطراف ونطاقها
135 أـ المقاربة الكلاسكية او التقليدية
136 ب ـ المقاربة الحديثة
138 ثالثا: تقييد الحقوق المعترف بها
140 المطلب الثالث: استنتاجات حول الشرعية الدولية لحقوق الانسان
142 المبحث الثالث: تنوع نظم الحماية القطاعية
142 اولا: الجرائم الدولية
144 ثانيا: حقوق المرأة
145 ثالثا: حقوق الطفل
146 رابعا: اللاجئون
147 خامسا: الرق والتعذيب والسخرة
148 سادسا: صكوك دولية أخرى متصلة بحقوق الانسان
الفصل الثالث: الحماية الاقليمية لحقوق الانسان
158 المبحث الاول: النظم الاقليمية الاساسية ذات الصلة بحقوق الانسان
158 المطلب الاول: النظام الاوروبي لحماية حقوق الانسان
158 الفرع الاول: حماية حقوق الانسان في إطار مجلس اوروبا
160 اولا: الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان والحريات السياسية
161 أ ـ الحقوق المعترف بها
165 ب ـ الحقوق المسكوت عنها في الاتفاقية
166 ج ـ الاثر الايجابي لاحكام الاتفاقية
169 د ـ تعطيل الحقوق المعترف بها او تقييدها
170 1ـ المبادئ الناظمة للتعطيل او للتقييد بوجه عام
174 2ـ القيود المنصوص عليها صراحة في حالة الحقوق الموصوفة
174 3ـ القيود الواردة صراحة على الحقوق المقيدة
175 4ـ القيود المرخص بها ضمنا
176 5ـ القيود المتعلقة بتعليق الدول الاطراف لالتزاماتها
177 6ـ القيود الواردة في الموارد 16 و 17و 18
177 هـ الهامش التقديري الممنوح للدول الاطراف
178 ثانيا: الاتفاقات الاخرى المتعلقة بحقوق الانسان
178 أ ـ الميثاق الاجتماعي الاوروبي1961
179 1ـ الحقوق المحمية
181 2ـ الالتزامات القانونية المترتبة على الدول الاطراف
182 ب ـ الميثاق الاوروبي للغات الاقلية والغات الاقليمية
183 جـ ـ الاتفاقية الاطارية لحماية الاقليات القومية
183 دـ الاتفاقية الاوروبية بشأن ممارسة حقوق الاطفال
184 هـ ـ إتفاقية بشأن حقوق الانسان والطب الحيوي
185 ثالثا: الاجهزة ذات الصلة بحماية حقوق الانسان
185 أ ـ الامين العام للمجلس
185 ب ـ لجنة الوزراء
186 ج ـ الجمعية البرلمانية
187 د ـ المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان
187 هـ المفوض الاوروبي لحقوق الانسان
188 الفرع الثاني: منظمة الامن والتعاون في اوروبا وحقوق الانسان
190 اولا: مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان
190 ثانيا: المفوض السامي للاقليات القومية
191 ثالثا: ممثل حرية وسائل الاعلام
192 الفرع الثالث: دور الاتحاد الاوروبي في حماية حقوق الانسان
193 اولا: ميثاق الحقوق الاساسية للاتحاد الاوروبي
194 أ ـ مضمون الميثاق
196 ب ـ القيمة القانونية للميثاق
197 ج ـ العلاقة بين الميثاق والاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان
199 ثانيا: محكمة العدل الاوروبية وحقوق الانسان
201 المطلب الثاني: نظام الدول الامريكية لحقوق الانسان
201 الفرع الاول: الاعلان الامريكي لحقوق الانسان وواجباته
203 الفرع الثاني: إتفاقية الدول الامريكية لحقوق الانسان
208 الفرع الثالث: الاتفاقيات الاخرى ذات الصلة بحقوق الانسان
208 اولا: اتفاقية الدول الامريكية لمنع التعذيب والمعاقبة عليها
208 ثانيا: اتفاقية الامريكية بشأن الاختفاء القسري للاشخاص
209 ثالثا: اتفاقية الدول الامريكية بشأن منع واستئصال العنف ضد النساء والمعاقبة عليه
210 رابعا: اتفاقية الدول الامريكية بشأن القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المعاقين
212 المطلب الثالث: النظام الافرقي لحقوق الانسان
214 الفرع الاول: الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب
215 اولا: مرتكزات الميثاق
216 ثانيا: حقوق الافراد
217 ثالثا: حقوق الشعوب
218 رابعا: الواجبات
220 الفرع الثاني: الاتفاقيات الافريقية الاخرى
220 اولا: الاتفاقية لجوانب معينة لمشاكل اللاجئين في افريقيا
221 ثانيا: الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب
222 ثالثا: بروتوكول بشأن حقوق النساء
223 المبحث الثاني : النظم الاقليمية الاخرى
223 المطلب الاول: الصكوك العربية والاسلامية لحقوق الانسان
225 الفرع الاول: الميثاق العربي لحقوق الانساني
226 اولا: المرتكزات الاساسية للميثاق
227 ثانيا: الحقوق المعترف بها
227 أ ـ حقوق التضامن
228 ب ـ الحقوق الجماعية
230 ج ـ الحقوق الفردية
234 ثالثا: طبيعة تعهدات الدول
237 رابعا: آلية الاشراف والتنفيذ
239 الفرع الثاني: اعلان القاهر حول حقوق الانسان في الاسلام
243 المطلب الثاني: حماية حقوق الانسان في إطار كومنولث الدول المستقلة
الفصل الرابع: الاشراف والرقابة على التنفيذ القانون الدولي لحقوق الانسان
248 المبحث الاول: الآليات العالمية المختصة بحماية حقوق الانسان
249 المطلب الاول: الآليات العالمية" ذات الطابع المدني"
249 الفرع الاول: الآليات المؤسسية وتنفيذ القانون الدولي لحقوق الانسان
252 الفرع الثاني: الآليات الاتفاقية بحماية حقوق الانسان
252 اولا: اللجان الاتفاقية المكلفة برصد تنفيذ حقوق الانسان
254 ثانيا: أسلوب عمل اللجان الاتفاقية
255 أ ـ نظام التقارير
255 1ـ التعريف بالنظام
659 2ـ دور الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية في النظام
260 3ـ تقييم نظام التقارير
262 ب ـ نظام شكاوى او تبليغات الافراد
262 1ـ التعريف بالنظام
264 2ـ شروط مقبولية التبليغات الفردية
268 3ـ اجراءات البت في التبليغات
269 4ـ تقييم النظام
270 ج ـ بلاغات الدول
273 د ـ حق المبادرة الخاصة
276 الفرع الثالث: آليات المتابعة في إطار الوكالات المتخصصة المتفرعة عن الامم المتحدة
276 اولا: منظمة العمل الدولية
280 ثانيا: منظمة الامم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم
281 المطلب الثاني: الحماية الجنائية الدولية لحقوق الانسان
281 الفرع الاول: المحاكم الجنائية الدولية الخاصة او المؤقتة
282 اولا: المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقا
283 ثانيا: المحكمة الجنائية الدولية لروندا
284 الفرع الثاني: المحكمة الجنائية الدولي
292 المبحث الثاني: الاليات المنشأة سند لاتفاقيات اقليمية لحقوق الانسان
292 المطلب الاول: الآليات الاوروبية لحقوق الانسان
293 الفرع الاول: المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان
294 اولا: بنيان المحكمة
295 ثانيا: اختصاص المحكمة
295 أ ـ الاختصاص للاستشاري
295 ب ـ الاختصاص القضائي
296 1ـ التماسات او عرائض الدول
296 2ـ الالتماسات او العرائض الفردية
298 ثالثا: اجراءات التقاضي أمام المحكمة
298 أ ـ مرحلة البت في مقبولية الالتماسات او العرائض
298 1ـ شروط مشتركة بين التماسات الدول والتماسات الافراد
300 2ـ شروط إضافية خاصة بالالتماسات الفردية
301 ب ـ اجراءات فحص مقبولية العرائض او الالتماسات
302 ج ـ التوفيق بين اطراف الالتماس او العريضة
303 د ـ الفصل في اساس الدعوى
305 هـ ـ الاحكام الصادرة عن المحكمة
305 رابعا: تنفيذ احكام المحكمة
308 الفرع الثاني: اللجنة الاوروبية للحقوق الاجتماعية
311 المطلب الثاني: آليات الدول الامريكية لحقوق الانسان
311 الفرع الاول: لجنة الدول الامريكية لحقوق الانسان
312 اولا: تبليغات الدول
312 ثانيا: عرائض او شكاوى الافراد
314 الفرع الثاني: محكمة الدول الامريكية لحقوق الانسان
315 اولا: الاختصاص الاستشاري
316 ثانيا: الاختصاص القضائي
317 المطلب الثالث: الآليات الافريقية لحماية حقوق الانسان
318 اولا: اللجنة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب
320 ثانيا: المحكمة الافريقية لحقوق الانسان والشعوب

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     الدولي القانون الدولي لحقوق الانسان-المصادر ووسائل الرقابة ج1
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160661 :ISBN
القانون الدولي لحقوق الانسان-المصادر ووسائل الرقابة ج1 :الكتاب
أ.د محمد علوان , د. محمد خليل الموسى :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
336 :الصفحات
2014 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

من المستقر في الفكر القانوني ان حقوق الانسان تقررها في الاصل الدولة. الا ان مجرد النص على الحقوق والحريات في دساتير الدول وفي قوانينها الداخلية الاخرى، ووضع الضمانات لمراعاة هذه الحقوق والحريات، لا يكفل بالضرورة تمتع الانسان فعليا بها. ومن هنا بدت ضرورة اللجوء الى ضمانات دولية مكملة للتدبير الداخلية ولا تحل محلها او تقلل من اهميتها، فالحماية الدولية والداخلية تتازران معا وتسند كل منهما الاخرى. ومن المعروف ان القانون الدولي التقليدي كان يخاطب الدول فحسب، وكان يحكم الدول في علاقاتها المتبادلة فقط. فالدول كانت الاشخاص الوحيدة للقانون الدولي التقليدي، ولم يكن هذا الاخير يعنى بمعاملة الدولة لرعاياها، على اعتبار ان هذه المعاملة تدخل ضمن الاختصاص الداخلي للدولة، وهي تخضع لمطلق السلطة التقديرية لها؛ ولم يحفل القانون الدولي البته بالاعتراف للفرد بحقوق على الصعيد الدولي. غير ان القانون الدولي لم يعد بعد الحرب العالمية الثانية قاصرا على تنظيم العلاقات المتبادلة بين الدول، فقد غدا الفرد متمتعا بعناية دولية متزايدة واصبح ينظر اليه الان كشخص من اشخاص القانون الدولي يتمتع بحقوق في النظام القانوني الدولي ويترتب عليه التزامات دولية . ونحن نشهد الان طائفة كبيرة من القواعد القانونية الدولية التي تمنح حقوقا للافراد في مواجهة الدول. وتهدف هذه الحقوق الى حماية حرية الكائن الانساني وكرامته، وهي مزودة في النظام القانوني الدولي بعدد من الضمانات المؤسسية. وقد وردت اغلب القواعد الدولية الناظمة لحقوق الانسان في صكوك دولية اعلانية واتفاقية، وعلى الصعيد العالمي والاقليمي. وهي تؤلف في مجموعها ما اصطلح على تسميته اليوم ب"القانون الدولي لحقوق الانسان" . فالقانون الدولي لحقوق الانسان هو مجموعة القواعد القانونية الدولية التي تقر للافراد بعدد من الحقوق والرخص الهادفة لحماية حريتهم وكرامتهم دون تمييز بينهم، وبالضمانات المؤسسية اللازمة للرقابة على تمتعهم بهذه الحقوق والرخص. ولا تقتصر هذه القواعد على الاعتراف بحقوق الانسان والحريات الاساسية على الصعيدين العالمي والاقليمي، بل تتجاوز ذلك-كما اوضحنا- الى وضع اليات للرقابة والاشراف على الاعمال الفعلي والفعال لهذه الحقوق من جانب الدول. ويعني ذلك ان الدول تقبل الان بتدويل حقوق الانسان، وانها لم تعد تتمسك باعتبار معاملتها لمواطنيها وللمقيمين فوق اقليمها من المسائل الداخلية البحتة. وتتسع القواعد القانونية الناظمة لحقوق الانسان باطراد. وهي الان تتسم بالتخصيص والالزامية بعد ان كانت-في ارهاصاتها الاولى، تتصف بالعمومية وبالقوة المعنوية فحسب. وسنعمد الى دراسة الموضوع في اربعة فصول هي على التوالي: ماهية حقوق الانسان وبدايات او بواكير الحماية الدولية لها، حقوق الانسان في منظومة الامم المتحدة، الحماية الاقليمية لحقوق الانسان، واخيرا وسائل الاشراف والرقابة على تنفيذ القانون الدولي لحقوق الانسان.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف