حماية الصحفيين ووسائل الاعلام اثناء النزاعات المسلحة

ISBN 9789957167530
الوزن 0.700
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 296
السنة 2012
النوع مجلد

إن حماية الصحفيين ووسائل الإعلام يمكن أن تكون محلاً للدراسة من ناحيتين مختلفتين، حيث إن هذه الحماية في حالة السلم تختلف عنها في حالة النزاع المسلح، ففي الحالة الأولى، هناك آليات قانونية تُمكن الصحفي من الدفاع عن حقوقه استناداً إلى أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها. ويكون الأمر مختلفاً إذا تطرقنا إلى موضوع حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، حيث تخضع الحماية في هذه الحالة إلى أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقيات لاهاي لعام 1899 ــ 1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977. وسنقتصر في هذا البحث على الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة. إن دور الصحفيين والإعلام بصفة عامة في أوقات النزاع المسلح جدير بالاهتمام، بل إن كل انتهاكات القانون الدولي الإنساني، قد كشف عنها الإعلام بطريقة أو بأخرى، لذلك فإن الإعلام يقيد ــ إلى حد ما ــ حرية الأطراف المتحاربة في استعمال كل أساليب الحرب المحرمة بمقتضى القانون الدولي الإنساني.

الصفحةالموضوع
23 المطلب الأول: مفهوم الصحفيين ووسائل الإعلام
27 المطلب الثاني: تطور حماية الصحفيين ووسائل الإعلام
الفصل الأول
الوضع القانوني الدولي للصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة
40 المبحث الأول: الوضع القانوني للصحفيين أثناء النزاعات المسلحة
40 المطلب الأول: وضع الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة الدولية
42 الفرع الأول: منح الحماية للصحفيين المعتمدين (المراسلون الحربيون)
الفرع الثاني: منح الحماية للصحفيين المعتمدين وغير المعتمدين بموجب المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول
66 لعام 1977
المطلب الثاني: وضع الصحفيين أثناء النزاعات المسلحة غير
99 الدولية
101 الفرع الأول: حماية الصحفيين في المادة الثالثة المشتركة لاتفاقيات جنيف لعام 1949
105 الفرع الثاني: حماية الصحفيين في البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977
108 الفرع الثالث: حماية الصحفيين أثناء الاضطرابات والتوترات الداخلية
112 المبحث الثاني: الوضع القانوني لوسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة
المطلب الأول: وضع وسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة
112 الدولية
الفرع الأول: انطباق الحماية العامة للأعيان المدنية على وسائل الإعلام (التمييز بين الأعيان المدنية
113 والأهداف العسكرية)
123 الفرع الثاني: التزامات واحتياطات الهجوم
127 المطلب الثاني: وضع وسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية
127 الفرع الأول: انعدام النص على الحماية العامة للأعيان المدنية في البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977
128 الفرع الثاني: امتداد الحماية العامة للأعيان المدنية أثناء النزاعات المسلحة غير الدولية
130 المطلب الثالث: دور وسائل إعلام الكراهية في مناطق النزاع المسلح
134 الفرع الأول: دور وسائل إعلام الكراهية في يوغسلافيا السابقة
الفرع الثاني: دور وسائل إعلام الكراهية في النزاع
136 الرواندي
الفصل الثاني
الضمانات الوطنية والدولية لحماية الصحفيين ووسائل الإعلام
أثناء النزاعات المسلحة
144 المبحث الأول: ضمانات التطبيق الوطنية
المطلب الأول: الانضمام والالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات
144 العلاقة
144 الفرع الأول: الانضمام إلى اتفاقيات القانون الدولي الإنساني ذات العلاقة
الفرع الثاني: التزام الدول باتفاقيات القانون الدولي
151 الإنساني
المطلب الثاني: المواءمة بين القانون الوطني والقانون الدولي
156 الإنساني
157 الفرع الأول: العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني
160 الفرع الثاني: التعديل التشريعي للقانون الوطني
163 المطلب الثالث: النشر والتأهيل
164 الفرع الأول: نشر القانون الدولي الإنساني
169 الفرع الثاني: التأهيل
176 المبحث الثاني: ضمانات التطبيق الدولية
176 المطلب الأول: اللجنة الدولية للصليب الأحمر
177 الفرع الأول: ماهية اللجنة الدولية للصليب الأحمر
181 الفرع الثاني: دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني
184 المطلب الثاني: المنظمات الدولية الإعلامية
185 الفرع الأول: منظمة مراسلون بلا حدود
186 الفرع الثاني: الفدرالية الدولية للصحفيين
187 الفرع الثالث: المعهد الدولي لسلامة رجال الإعلام
188 المطلب الثالث: مجلس الأمن الدولي
188 الفرع الأول: التعريف بمجلس الأمن الدولي
189 الفرع الثاني: دور مجلس الأمن في حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة
192 المطلب الرابع: اللجوء إلى القضاء الجنائي الدولي
192 الفرع الأول: المحاكم الدولية الجنائية الخاصة بيوغسلافيا السابقة ورواندا
194 الفرع الثاني: المحكمة الجنائية الدولية الدائمة
الملاحق
209 ملحق رقم 1: بطاقة الهوية الخاصة بالصحفيين المكلفين بمهمات مهنية خطرة (المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة الدولية لعام 1977)
ملحق رقم 2: بطاقة تحقيق الهوية لشخص مرافق للقوات المسلحة (المادة الرابعة من اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949 المتعلقة
211 بأسرى الحرب)
212 ملحق رقم 3: مشروع الاتفاقية الدولية لحماية الصحفيين في المهام الخطرة (مشروع اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1973)
ملحق رقم 4: إعلان بشأن سلامة الصحفيين العاملين في مناطق النزاع المسلح والمناطق الخطرة الصادر عام 2002
218 (منظمة مراسلون بلا حدود)
223 ملحق رقم 5: قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1738 (2006) المتعلق بحماية الصحفيين في مناطق النزاع المسلح
227 ملحق رقم 6:
248 ملحق رقم 7: الدول المصدقة على اتفاقيات جنيف الأربعة

الكتب ذات العلاقة

الإعلام     حماية الصحفيين ووسائل الاعلام اثناء النزاعات المسلحة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957167530 :ISBN
حماية الصحفيين ووسائل الاعلام اثناء النزاعات المسلحة :الكتاب
أ.عبد القادر بشير حوبة :المولف
0.700 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
296 :الصفحات
2012 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

إن حماية الصحفيين ووسائل الإعلام يمكن أن تكون محلاً للدراسة من ناحيتين مختلفتين، حيث إن هذه الحماية في حالة السلم تختلف عنها في حالة النزاع المسلح، ففي الحالة الأولى، هناك آليات قانونية تُمكن الصحفي من الدفاع عن حقوقه استناداً إلى أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرها. ويكون الأمر مختلفاً إذا تطرقنا إلى موضوع حماية الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة، حيث تخضع الحماية في هذه الحالة إلى أحكام القانون الدولي الإنساني من خلال اتفاقيات لاهاي لعام 1899 ــ 1907 واتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام 1977. وسنقتصر في هذا البحث على الحماية التي يوفرها القانون الدولي الإنساني للصحفيين ووسائل الإعلام أثناء النزاعات المسلحة. إن دور الصحفيين والإعلام بصفة عامة في أوقات النزاع المسلح جدير بالاهتمام، بل إن كل انتهاكات القانون الدولي الإنساني، قد كشف عنها الإعلام بطريقة أو بأخرى، لذلك فإن الإعلام يقيد ــ إلى حد ما ــ حرية الأطراف المتحاربة في استعمال كل أساليب الحرب المحرمة بمقتضى القانون الدولي الإنساني.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة