اقالة العقد

ISBN 9789923151082
الوزن 10.000
الحجم 17*24
الورق ابيض
الصفحات 232
السنة 2021
النوع مجلد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فإن الإقالة من الأمور المستحبة التي حث عليها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه (من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة). وللإقالة تطبيقاتها في واقع حياة الناس والمجتمع عندما يشعر أحد المتعاقدين أو كلاهما بالندم على إبرام صفقة ألحقت به خسارة، فيلجأ هذا المتعاقد إلى المتعاقد الآخر طالباً منه الرجوع عن العقد رضاءً، فيقبل بذلك. والإقالة مبنية على التسامح ودافعة إلى التعاون وجزاؤها عند الخالق كبير. ودليل مشروعيتها السنة النبوية والإجماع المنعقد عليها والمصلحة. أما تعريفها فلم يتفق عليه فقهاء الشريعة وكذلك الحال بالنسبة لفقهاء القانون إذ لم يقدموا تعريفاً جامعاً مانعاً لها. حيث يعرفها البعض بأنها فسخ يقع برضا المتعاقدين لعقد سبق إبرامه بينهما، ويعرفها فريق آخر بأنها عقد جديد يتفق فيه على ما يناقض العقد الأول. وقد قدمنا للإقالة تعريفاً مقترحاً حاولنا فيه أن نحدد بوضوح مفهومها الاصطلاحي. أما الأسباب التي كانت وراء بحثنا للإقالة فمنها اختلاف فقهاء الشريعة والقانون في وصف الإقالة وتحديد طبيعتها القانونية، إذ إن تحديد طبيعة الإقالة يحقق فائدة كبيرة تكمن في الكشف عن أحكامها وآثارها، فكانت آراء الفقهاء ثلاثة فهي أما أن تكون فسخاً للعقد أو عقد بيع جديد أو فسخ في حق المتعاقدين وعقد بيع جديد في حق الغير. وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الرأي الأخير مع شيء من التحوير، إذ إنه لم يقصر هذا الحكم على عقد البيع فقط وإنما جعل الإقالة عقداً جديداً في حق الغير من دون تحديد جنس هذا العقد ونوعه. حيث نصت المادة (183) من القانون المدني العراقي على طبيعة الإقالة بقولها: (الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وعقد جديد في حق الغير). على أننا لا نرى مبرراً لهذه الازدواجية في الطبيعة التي تترتب عليها وبالضرورة ازدواجية في الأحكام والآثار فكان لا بد من البحث في طبيعة أخرى للإقالة تكون أقرب لحقيقتها. والإقالة ليست من التصرفات النادرة والغريبة عن الأفراد والمجتمعات، فالمصلحة تقتضي إجازة مثل هذا التصرف وتنظيمه ووضع نصوص خاصة به. كما إن مكتبتنا القانونية العربية تفتقر لبحث كامل ووافٍ يتناول البحث في الإقالة من حيث تعريفها وانعقادها وشروطها وطبيعتها وآثارها التي تترتب عليها، خاصة وإن معظم التشريعات العربية ومنها القانون المدني المصري والليبي، لم تنظم أحكام الإقالة ولم تفرد لها مكاناً ضمن العقود المسماة. غير أن القانون المدني الليبي وإن كان لا يتضمن تنظيماً لأحكام الإقالة، إلا أن ذلك لا يعني عدم جوازها في هذا التشريع. ذلك أن الإقالة لا تعدو أن تكون عقداً يتفق فيه المتعاقدان على إنهاء عقد آخر سبق إبرامه بينهما. ولهذا فإننا نذهب إلى جواز الإقالة وفقاً للقواعد العامة. فضلاً عن ذلك فإن المادة الأولى من القانون المدني الليبي تقرر في فقرتها الثانية أنه: (إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ...). وحيث إنه لا يوجد نص تشريعي ينظم أحكام الإقالة فإنه يتعين الرجوع إلى قواعد الفقه الإسلامي، الذي يضع تنظيماً متكاملاً لفكرة الإقالة من حيث شروطها وآثارها. وقد حددت المادة (17) من القانون رقم (29) بشأن نظام القضاء المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية في هذا المجال بأنه أشهر الأقوال الفقهية في المذهب المالكي المعمول به في ليبيا. ولقد أسهب فقهاء المالكية في بحثهم للإقالة فكانت لهم آراء متعددة حول طبيعة الإقالة وأحكامها، وقد تم تناول تلك الآراء بشكل تفصيلي في ثنايا هذه الدراسة. وتعد الإقالة من الموضوعات الشائكة والمعقدة، وتعليل ذلك إن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يتفقوا على كثير من أحكامها وشروطها، فضلاً عن الاختلاف في تحديد طبيعتها حتى صرنا نرى في المذهب الواحد وفي المسألة الواحدة آراء متعددة متنوعة. وعلى الرغم من ذلك فإن فقهاء الشريعة المحدثين لم يبحثوا الإقالة إلا بشكل موجز ومختصر. لهذه الأسباب فقد جاء اختيارنا للإقالة موضوعاً لدراستنا. وتتوزع الدراسة على أربعة فصول رئيسة، حيث يتناول الفصل التمهيدي منها التطور التاريخي للإقالة إضافة إلى تعريفها. وقد استعرضنا هذا التعريف في اللغة والاصطلاح واستشهدنا بالتعاريف التي ذكرها فقهاؤنا في كتبهم عن الإقالة، كما اقترحنا تعريفاً نعتقد أنه الأقرب إلى تحديد مدلول للإقالة. وتطرقنا كذلك إلى مشروعية الإقالة وكونها عقداً دل على مشروعيته السنة النبوية والإجماع المنعقد عليه والمصلحة الدافعة له. كما تعرضنا في هذا الفصل إلى تمييز الإقالة عن بعض الأوضاع القانونية القريبة منها والتي قد تختلط بها. أما الفصل الأول فتناولنا فيه انعقاد الإقالة وشروطها وذلك في ثلاثة مباحث، يتناول المبحث الأول دراسة انعقاد الإقالة، ويتعرض المبحث الثاني لركني المحل والسبب في الإقالة والشروط الواجب توافرها في شخص المقيل. أما المبحث الثالث فهو عن شروط الإقالة. وقد حاولنا في الفصل الثاني تحديد طبيعة الإقالة وذلك في أربعة مباحث. المبحث الأول في طبيعة الإقالة باعتبارها فسخاً في حق المتعاقدين وفي حق الغير. والمبحث الثاني يتناول طبيعة الإقالة بوصفها عقد بيع جديد في حق المتعاقدين وفي حق الغير. أما المبحث الثالث فيتناول البحث عن التكييف المقترح لطبيعة الإقالة. ونتولى في الفصل الثالث دراسة آثار الإقالة وذلك في خمسة مباحث، أولها عن الأثر الرجعي للإقالة، وثانيها عن مدى تأثر الإقالة بالشروط، وثالثها عن آثار الإقالة باعتبارها فسخ في حق المتعاقدين وفي حق الغير، ورابعها يتناول البحث في الآثار التي تترتب على الإقالة بوصفها عقد بيع جديد في حق المتعاقدين وفي حق الغير، وخامسها الآثار التي تترتب على الإقالة باعتبارها فسخاً في حق المتعاقدين وعقد بيع جديد في حق الغير، كما تناولنا البحث عن آثار الإقالة باعتبارها عقد إقالة. وأخيراً كانت الخاتمة التي ضمّنّاها أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة.

الصفحةالموضوع
11 المقدمة
الفصل التمهيدي
مفهـــــوم الإقالــة
18 المبحث الأول: ماهيــة الإقالــة
18 الفرع الأول: التطور التاريخي للإقالة
20 الفرع الثاني: التعريف بالإقالة
24 المبحث الثاني: مشروعية الإقالة والعقود التي تقبل الإقالة
24 الفرع الأول: مشروعية الإقالة
26 الفرع الثاني: العقود التي تقبل الإقالة
30 الفرع الثالث: الوقت الذي تقع فيه الإقالة
33 المبحث الثالث: تمييز إقالة العقد من بعض الأوضاع القانونية
33 الفرع الأول: تمييز الإقالة عن الشرط الفاسخ الصريح
36 الفرع الثاني: تمييز إقالة العقد عن إنهائه
37 الفرع الثالث: تمييز الإقالة من الرجوع عن العقد
الفصل الأول
انعقاد الإقالة وشروطها ومن له حق الإقالة
46 المبحـث الأول: انعقاد الإقالة
46 الفرع الأول: انعقاد الإقالة بشكل صريح
47 المطلب الأول: صيغ الإقالة
50 المطلب الثاني: ألفاظ الإقـالـة
54 الفرع الثاني: انعقاد الإقالة بشكل ضمني
61 الفرع الثالث: وقوع الإقالة بإرادة منفردة
64 الفرع الرابع: اتحاد المجلس في الإقالة
68 المبحث الثاني: المحل والسبب في الإقالة والشروط الواجب توافرها في شخص المقيل
68 الفرع الأول: المحل والسبب في الإقالة
68 المطلب الأول: المحـل في الإقــالة
69 المطلب الثاني: السبب في الإقالة
70 المطلب الثالث: إقــــالة الإقــــالة
72 الفرع الثاني: الشكلية في الإقالة
74 الفرع الثالث: الشروط الواجب توافرها في شخص المقيل
75 المطلب الأول: الأهليــة
78 المطلب الثاني: الرضـا
79 المطلب الثالث: توليه العقد بنفسه
85 المبحـــث الثالث: شـروط الإقالة
85 الفرع الأول: الشروط اللازمة لصحة الإقالة في الفقه الإسلامي
85 المطلب الأول: أن يكون المعقود عليه قائماً وموجوداًفي يد العاقد وقت الإقالة
91 المطلب الثاني: ألاّ يحدث في المعقود عليه ما يمنع رده بالإقالة
95 المطلب الثالث: قبض بدلي الصرف في الإقالة من عقد الصرف
95 الفرع الثاني: شروط الإقالة عند شراح القانون
99 الفرع الثالث: شروط الإقالة في مجلة الأحكام العدلية والقانون المقارن
100 المطلب الأول: شروط الإقالة وفقاً لمجلة الأحكام العدلية
101 المطلب الثاني: شروط الإقالة في القانون المقارن
103 الفرع الرابع: شروط الإقالة في القانون العراقي
103 المطلب الأول: لا بد أن يكون المعقود عليه قائماً وقت الإقالة
105 المطلب الثاني: أن يكون المعقود عليه موجوداً في يد العاقد
الفصل الثاني
طبيعـة الإقالة
112 المبحـــث الأول: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وفي حق الغير
121 المبحـث الثاني: الإقالة عقد بيع جديد في حق المتعاقدين وفي حق الغير
134 المبحــــث الثالث: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وعقد جديد في حق الغير
134 الفرع الأول: الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وعقد بيع جديد في حق الغير عند الفقهاء المسلمين وشراح القانون
139 الفرع الثاني: موقف مجلة الأحكام العدلية والقوانين المقارنة من طبيعة الإقالة
142 الفرع الثالث: موقف القانون المدني العراقي والقضاء العراقي من طبيعة الإقالة
146 المبحث الرابع: رأينا في طبيعة الإقالة
الفصل الثالث
آثار الإقالة
162 المبحث الأول: الأثر الرجعي للإقالة
162 الفرع الأول: موقف الفقهاء المسلمين من الأثر الرجعي للإقالة
165 الفرع الثاني: موقف شراح القانون من الأثر الرجعي للإقالة
172 المبحث الثاني: مدى تأثر الإقالة بالشروط
172 الفرع الأول: مدى تأثر الإقالة بالشروط عند فقهاء الشريعة الإسلامية
184 الفرع الثاني: مدى تأثر الإقالة بالشروط عند فقهاء القانون
186 المبحث الثالث: آثار الإقالة باعتبارها فسخاً في حق المتعاقدين وفي حق الغير
193 المبحث الرابع: آثار الإقالة بوصفها بيعاً جديداً في حق المتعاقدين وفي حق الغير
200 المبحث الخامس: الآثار التي تترتب عن الإقالة بوصفها فسخاً في حق المتعاقدين وبيعاً في حق الغير
209 الخاتمة
215 المراجـع
القانون     المدني اقالة العقد
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923151082 :ISBN
اقالة العقد :الكتاب
د. راقية عبد الجبار علي :المولف
10.000 :الوزن
17*24 :الحجم
ابيض :الورق
232 :الصفحات
2021 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فإن الإقالة من الأمور المستحبة التي حث عليها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في حديثه (من أقال نادماً بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة). وللإقالة تطبيقاتها في واقع حياة الناس والمجتمع عندما يشعر أحد المتعاقدين أو كلاهما بالندم على إبرام صفقة ألحقت به خسارة، فيلجأ هذا المتعاقد إلى المتعاقد الآخر طالباً منه الرجوع عن العقد رضاءً، فيقبل بذلك. والإقالة مبنية على التسامح ودافعة إلى التعاون وجزاؤها عند الخالق كبير. ودليل مشروعيتها السنة النبوية والإجماع المنعقد عليها والمصلحة. أما تعريفها فلم يتفق عليه فقهاء الشريعة وكذلك الحال بالنسبة لفقهاء القانون إذ لم يقدموا تعريفاً جامعاً مانعاً لها. حيث يعرفها البعض بأنها فسخ يقع برضا المتعاقدين لعقد سبق إبرامه بينهما، ويعرفها فريق آخر بأنها عقد جديد يتفق فيه على ما يناقض العقد الأول. وقد قدمنا للإقالة تعريفاً مقترحاً حاولنا فيه أن نحدد بوضوح مفهومها الاصطلاحي. أما الأسباب التي كانت وراء بحثنا للإقالة فمنها اختلاف فقهاء الشريعة والقانون في وصف الإقالة وتحديد طبيعتها القانونية، إذ إن تحديد طبيعة الإقالة يحقق فائدة كبيرة تكمن في الكشف عن أحكامها وآثارها، فكانت آراء الفقهاء ثلاثة فهي أما أن تكون فسخاً للعقد أو عقد بيع جديد أو فسخ في حق المتعاقدين وعقد بيع جديد في حق الغير. وقد أخذ المشرع العراقي بهذا الرأي الأخير مع شيء من التحوير، إذ إنه لم يقصر هذا الحكم على عقد البيع فقط وإنما جعل الإقالة عقداً جديداً في حق الغير من دون تحديد جنس هذا العقد ونوعه. حيث نصت المادة (183) من القانون المدني العراقي على طبيعة الإقالة بقولها: (الإقالة فسخ في حق المتعاقدين وعقد جديد في حق الغير). على أننا لا نرى مبرراً لهذه الازدواجية في الطبيعة التي تترتب عليها وبالضرورة ازدواجية في الأحكام والآثار فكان لا بد من البحث في طبيعة أخرى للإقالة تكون أقرب لحقيقتها. والإقالة ليست من التصرفات النادرة والغريبة عن الأفراد والمجتمعات، فالمصلحة تقتضي إجازة مثل هذا التصرف وتنظيمه ووضع نصوص خاصة به. كما إن مكتبتنا القانونية العربية تفتقر لبحث كامل ووافٍ يتناول البحث في الإقالة من حيث تعريفها وانعقادها وشروطها وطبيعتها وآثارها التي تترتب عليها، خاصة وإن معظم التشريعات العربية ومنها القانون المدني المصري والليبي، لم تنظم أحكام الإقالة ولم تفرد لها مكاناً ضمن العقود المسماة. غير أن القانون المدني الليبي وإن كان لا يتضمن تنظيماً لأحكام الإقالة، إلا أن ذلك لا يعني عدم جوازها في هذا التشريع. ذلك أن الإقالة لا تعدو أن تكون عقداً يتفق فيه المتعاقدان على إنهاء عقد آخر سبق إبرامه بينهما. ولهذا فإننا نذهب إلى جواز الإقالة وفقاً للقواعد العامة. فضلاً عن ذلك فإن المادة الأولى من القانون المدني الليبي تقرر في فقرتها الثانية أنه: (إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية ...). وحيث إنه لا يوجد نص تشريعي ينظم أحكام الإقالة فإنه يتعين الرجوع إلى قواعد الفقه الإسلامي، الذي يضع تنظيماً متكاملاً لفكرة الإقالة من حيث شروطها وآثارها. وقد حددت المادة (17) من القانون رقم (29) بشأن نظام القضاء المقصود بمبادئ الشريعة الإسلامية في هذا المجال بأنه أشهر الأقوال الفقهية في المذهب المالكي المعمول به في ليبيا. ولقد أسهب فقهاء المالكية في بحثهم للإقالة فكانت لهم آراء متعددة حول طبيعة الإقالة وأحكامها، وقد تم تناول تلك الآراء بشكل تفصيلي في ثنايا هذه الدراسة. وتعد الإقالة من الموضوعات الشائكة والمعقدة، وتعليل ذلك إن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يتفقوا على كثير من أحكامها وشروطها، فضلاً عن الاختلاف في تحديد طبيعتها حتى صرنا نرى في المذهب الواحد وفي المسألة الواحدة آراء متعددة متنوعة. وعلى الرغم من ذلك فإن فقهاء الشريعة المحدثين لم يبحثوا الإقالة إلا بشكل موجز ومختصر. لهذه الأسباب فقد جاء اختيارنا للإقالة موضوعاً لدراستنا. وتتوزع الدراسة على أربعة فصول رئيسة، حيث يتناول الفصل التمهيدي منها التطور التاريخي للإقالة إضافة إلى تعريفها. وقد استعرضنا هذا التعريف في اللغة والاصطلاح واستشهدنا بالتعاريف التي ذكرها فقهاؤنا في كتبهم عن الإقالة، كما اقترحنا تعريفاً نعتقد أنه الأقرب إلى تحديد مدلول للإقالة. وتطرقنا كذلك إلى مشروعية الإقالة وكونها عقداً دل على مشروعيته السنة النبوية والإجماع المنعقد عليه والمصلحة الدافعة له. كما تعرضنا في هذا الفصل إلى تمييز الإقالة عن بعض الأوضاع القانونية القريبة منها والتي قد تختلط بها. أما الفصل الأول فتناولنا فيه انعقاد الإقالة وشروطها وذلك في ثلاثة مباحث، يتناول المبحث الأول دراسة انعقاد الإقالة، ويتعرض المبحث الثاني لركني المحل والسبب في الإقالة والشروط الواجب توافرها في شخص المقيل. أما المبحث الثالث فهو عن شروط الإقالة. وقد حاولنا في الفصل الثاني تحديد طبيعة الإقالة وذلك في أربعة مباحث. المبحث الأول في طبيعة الإقالة باعتبارها فسخاً في حق المتعاقدين وفي حق الغير. والمبحث الثاني يتناول طبيعة الإقالة بوصفها عقد بيع جديد في حق المتعاقدين وفي حق الغير. أما المبحث الثالث فيتناول البحث عن التكييف المقترح لطبيعة الإقالة. ونتولى في الفصل الثالث دراسة آثار الإقالة وذلك في خمسة مباحث، أولها عن الأثر الرجعي للإقالة، وثانيها عن مدى تأثر الإقالة بالشروط، وثالثها عن آثار الإقالة باعتبارها فسخ في حق المتعاقدين وفي حق الغير، ورابعها يتناول البحث في الآثار التي تترتب على الإقالة بوصفها عقد بيع جديد في حق المتعاقدين وفي حق الغير، وخامسها الآثار التي تترتب على الإقالة باعتبارها فسخاً في حق المتعاقدين وعقد بيع جديد في حق الغير، كما تناولنا البحث عن آثار الإقالة باعتبارها عقد إقالة. وأخيراً كانت الخاتمة التي ضمّنّاها أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الدراسة.

 
:الفهرس