الجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم الارهاب -دراسة مقارنة

ISBN 9789957164379
الوزن 0.850
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 400
السنة 2011
النوع مجلد

يطلق على مجموعة الجرائم التي تمس بشكل مباشر الدولة في وجودها واستمرارها وسيادتها على أرضها ومواطنيها، أو تنال من نظام الحكم فيها أو تعرض للخطر مؤسسات الدولة الدستورية؛ (الجرائم الواقعة على أمن الدولة). ونظراً لأهمية محل الحماية الجزائية في هذه الجرائم فقد حظيت في قوانين العقوبات بأحكام خاصة، تتباين في بعض الأحيان عن الأحكام العامة للجرائم التي تقع على الأشخاص أو الأموال أو غيرها من المصالح التي حمتها النصوص الجزائية. حتى أن بعض الأنظمة التي أعتدت بمسؤولية المجتمع عن إصلاح الجاني، أخرجت مرتكبي الجرائم الواقعة على أمن الدولة من عداد ما يمكن إصلاحهم من الجناة، وعدتهم من الخطورة التي يستحيل معها إصلاحهم بسبب ما أقدموا عليه من مساس بحقوق شعبهم وانتقاص لشرف الولاء لوطنهم. ومع أن مجموعة الجرائم الواقعة على أمن الدولة قد استقلت ببعض الأحكام الخاصة إلا أن ذلك لا يعني انفصال تلك الجرائم انفصالاً تاماً عن الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات العام، إذ يبقى القانون العام هو الأصل العام الذي يجب الرجوع إليه، بل هو الأصل الذي يتضمن كافة القواعد القانونية التي تسري على كل الجرائم أو أغلبها وعلى كل العقوبات أو أغلبها، وما الأحكام الخاصة التي تستقل بها الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلا استثناء على الأصل العام الوارد في القسم العام من قانون العقوبات. وقد تصدرت الجرائم الواقعة على أمن الدولة القسم الخاص من قانون العقوبات في التشريعات العربية، وإن اختلفت العناوين الدالة عليها، فقد ورد النص على مجموعة الجرائم الواقعة على أمن الدولة في الكتاب الثاني من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 تحت عنوان الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وخصص الفصل الأول للجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي (المواد 110 ـــ 134)، وجاء الفصل الثاني تحت عنوان الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي ( المواد 135 ـــ 153). وهي ذات الخطة من التبويب التي جاءت في قانون العقوبات اللبناني حيث خصص المشرع اللبناني الباب الأول من الكتاب الثاني لتلك الجرائم تحت عنوان "في الجرائم الواقعة على أمن الدولة" وجرى تقسيم هذا الباب إلى فصلين جاء الفصل الأول تحت عنوان "في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي" والفصل الثاني تحت عنوان "في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي" وهو ما يتطابق مع التبويب والعناوين التي وردت في قانون العقوبات السوري، والقانون العماني. وجاءت تلك الجرائم في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العراقي حيث اندرجت في الباب الأول تحت عنوان "الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في المواد 156- 189 وتحت عنوان "الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي" في الباب الثاني وفي المواد 190 ـــ 220. وجاء تبويب هذه الجرائم في القانون الكويتي تحت عنوان "الجرائم المتعلقة بأمن الدولة" حيث وردت في المواد 1 ـــ 22 من قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970م القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ـــ تحت "عنوان جرائم أمن الدولة الخارجي" والمواد 23 ـــ 34 تحت عنوان "جرائم أمن الدولة الداخلي".

الصفحةالموضوع
11 المقدمة
الباب الأول
الأحكام العامة للجرائم الواقعة على أمن الدولة
28 الفصل الأول: المؤامرة السياسية
31 المبحث الأول: خطة التشريعات العربية من تجريم المؤامرة السياسية
35 المبحث الثاني: شروط المؤامرة
47 الفصل الثاني: الاعتداء في خصوص الجرائم الواقعة على أمن الدولة
48 المبحث الأول: مدلول الاعتداء
51 المبحث الثاني: عناصر الاعتداء
54 الفصل الثالث: التبليغ عن الجرائم الواقعة على أمن الدولة
55 المبحث الأول: تجريم الامتناع عن التبليغ بشأن الجرائم الواقعة على أمن الدولة
62 المبحث الثاني: الأعذار القانونية المترتبة على التبليغ عن الجرائم الواقعة علــــــــــى أمن الدولة
69 الفصل الرابع: التحريض على الجرائم الواقعة على أمن الدولة
70 المبحث الأول: الأحكام العامة للتحريض في التشريعات العربية
74 المبحث الثاني: الخروج على الأحكام العامة للتحريض في القانون الأردني
76 الفصل الخامس: الاختصاص القضائي للجرائم الواقعة على أمن الدولة
78 المبحث الأول: المحاكم الخاصة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة
91 المبحث الثاني: الآثار المترتبة على إسناد الاختصاص إلى قضاء خاص
الباب الثاني
الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي
107 الفصل الأول: جرائم الخيانة.
108 المبحث الأول: حمل السلاح ضد الدولة وعدم الانفصال عن الجيش المعادي
112 الفرع الأول: حمل السلاح في صفوف العدو
120 الفرع الثاني: القيام بأعمال عدوانية ضد الدولة
127 الفرع الثالث: عدم الانفصال عن الجيش المعادي قبل القيام بأي عمل عدواني ضد الدولة
131 المبحث الثاني: دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو الاتصـــال بهـــا لدفعهــــــا إلى العدوان على الأردن
140 المبحث الثالث: دس الدســائس لـدى العدو أو الاتصـــــال به لمعاونته علــــــى فوز قواته
143 المبحث الرابع: التخريب المادي بقصد شل الدفـاع الوطني
150 المبحث الخامس: محاولة اقتطاع جزء من الأراضي الأردنيـــــة لضمهـــا لدولـــــة أجنبية
154 المبحث السادس: إيواء الجواسيس وتسهيل فرار أسرى الحرب
155 الفرع الأول: إيواء الجواسيس وجنـــــــود الاســـــتكشاف ومســــاعدتهم على الهرب
157 الفرع الثاني: تسهيل فرار أسرى الحرب والمعتقلين
161 المبحث السابع: نطاق الحماية الجزائية ومدى سريان النصوص على الأشخاص
163 الفصل الثاني: الجرائم الماسة بالقانون الدولي
165 المبحث الأول: خرق تدابير الحياد
168 المبحث الثاني: تعريض الدولة لخطر أعمال عدائية أو تعكير صلاتها بدولـــــة أجنبية
171 المبحث الثالث: محاولة قلب دستور دولة أجنبية أو تغيير نظام الحكم القائـم فيها
174 المبحث الرابع: جمع الجند للقتال لمصلحة دولة أجنبية
179 المبحث الخامس: تحريض جنود دولة أجنبية موالية على الفرار أو العصيان
183 المبحث السادس: تحقير دولة أجنبية (النيل من اعتبارات دولة أجنبية)
190 المبحث السابع: شروط تطبيق المواد 119 ـــ 122 ق. ع أردني
191 الفصل الثالث: جرائم التجسس
197 المبحث الأول: الدخول أو محاولة الدخول إلى أماكن محظورة بقصد الحصول على أسرار
206 المبحث الثاني: الحصول على الأسرار المتصلة بسلامة الدولة أو سرقتها
213 المبحث الثالث: إبلاغ الأسرار وإفشاؤها
223 الفصل الرابع: الاتصال بالعدو لمقاصد غير مشروعة
المبحث الأول: عقد صفقات تجارية أو شراء أو بيع أو مقايضة مع أحد رعايـــــــا
225 العدو أو مع شخص ساكن في بلاده
231 المبحث الثاني: المساهمة في قرض أو اكتتاب لمصلحة دولة معادية
233 المبحث الثالث: إخفاء أو اختلاس أموال الأعداء المعهود بها إلى حارس
237 المبحث الرابع: حظر الاتجار مـــــع العــــــــدو في القوانـــين الخاصة
246 المبحث الخامس: مدى استمرار سريان النصوص وسيادة الدولة بعد احتلال إقليمها
249 الفصل الخامس: النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي
المبحث الأول: الدعايــــــــــة الراميــــــة إلى إضعـــاف الشــــعور القومـــــي أو إيقـــاظ
250 النعرات المذهبية أو العنصرية
254 المبحث الثاني: إذاعة الأنباء الكاذبة أو المبالغ فيها التي توهن نفسية الأمة
258 المبحث الثالث: إذاعة أنباء في الخـــــارج من شأنهــــــا أن تنـــــال من هيبة الدولة أو مكانتها
261 الفصل السادس: جرائم المتعهدين زمن الحرب
262 المبحث الأول: امتناع المتعهد عن الوفاء بالتزاماته
272 المبحث الثاني: الغش في تنفيذ الالتزامات
الباب الثالث
الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي وجرائم الإرهاب
279 الفصل الأول: الجنايات الواقعة على الدستور
280 المبحث الأول: الاعتداء على حياة جلالة الملك أو ولي العهد أو أحـــــــــد أوصياء العرش
286 المبحث الثاني: العمل على تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة
291 المبحث الثالث: إثارة عصيان مسلح ضد السلطات
296 المبحث الرابع: الاعتداء بقصد منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها
299 المبحث الخامس: أحكام شاملة للجنايات الواقعة على الدستور
300 الفصل الثاني: اغتصاب سلطة سياسية أو مدنيــــة أو قيادة عســــــكريــــة وتأليـف الفصائل المسلحة
301 المبحث الأول: اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية
311 المبحث الثاني: تأليف فصائل مسلحة من الجند دون رضى السلطة
314 الفصل الثالث: جرائم الفتنة
315 المبحث الأول: إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي
318 المبحث الثاني: رئاسة عصابة مسلحة بقصد اجتياح المدن أو مهاجمة أو مقاومة القوة العامة
325 المبحث الثالث: الاشتراك في عصابة مسلحة
المبحث الرابع: صناعـــــــة أو اقتناء أو حيـــــــازة المواد المتفجــــــــــــرة أو الملتهبة أو
327 السامــــــــة بقصد اقتراف أو تسهيل إحدى جنايـــــات الفتنـــــة أو الجنايـــــات ضـد الدولة.
332 المبحث الخامس: المؤامرة بقصد ارتكاب جنايات الفتنة
333 الفصل الرابع: جرائم الإرهاب
336 المبحث الأول: التعريف بالإرهاب وعناصره
343 المبحث الثاني: العقوبات في خصوص الجرائم الإرهابية
348 المبحث الثالث: تجريم العمليات المصرفية ذات العلاقة بالأنشطة الإرهابية
350 المبحث الرابع: صور التجــــــريم والعقـــــاب المنصوص عليهـــــا في المادة 149 من قانون العقوبات
357 المبحث الخامس: صور التجريم والعقاب بمقتضى قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنه 2006
364 المبحث السادس: الجرائم الإرهابية في التشريعات الجزائية الخاصة
367 الفرع الأول: الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (خطف الطائرات)
372 الفرع الثاني: الاعتداء على سلامة الطيران المدني ومنشآته
375 الفصل الخامس: الجرائم التي تنال من الوحــــــدة الوطنية أو تعكــر الصفــــاء بين عناصر الأمة
376 المبحث الأول: جريمة إثارة النعرات المذهبية والعنصريـــــة أو زعــــزعــــة أوضــــاع المجتمع الأساسية
384 المبحث الثاني: الانتماء إلى جمعية غايتها إثارة النعـرات المذهبية أو العنصرية أو النزاع بين الطوائف
387 الفصل السادس: النيل من مكانة الدولة المالية
388 المبحث الأول: جريمة إذاعة وقائـــع ملفقــــة لإحـداث التدني في أوراق النقـــــــــد الوطنية وسنداتها
المبحث الثاني: الحض علـــى ســـــحب الأمــــــوال المودعـــــــة في المصارف أو بيع
395 الســــــندات العامة أو الإمساك عن شرائها

الكتب ذات العلاقة

القانون     الجنائي الجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم الارهاب -دراسة مقارنة
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957164379 :ISBN
الجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم الارهاب -دراسة مقارنة :الكتاب
أ.د محمد عودة الجبور :المولف
0.850 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
400 :الصفحات
2011 :السنة
مجلد :النوع
$25 :السعر
 
:المقدمة

يطلق على مجموعة الجرائم التي تمس بشكل مباشر الدولة في وجودها واستمرارها وسيادتها على أرضها ومواطنيها، أو تنال من نظام الحكم فيها أو تعرض للخطر مؤسسات الدولة الدستورية؛ (الجرائم الواقعة على أمن الدولة). ونظراً لأهمية محل الحماية الجزائية في هذه الجرائم فقد حظيت في قوانين العقوبات بأحكام خاصة، تتباين في بعض الأحيان عن الأحكام العامة للجرائم التي تقع على الأشخاص أو الأموال أو غيرها من المصالح التي حمتها النصوص الجزائية. حتى أن بعض الأنظمة التي أعتدت بمسؤولية المجتمع عن إصلاح الجاني، أخرجت مرتكبي الجرائم الواقعة على أمن الدولة من عداد ما يمكن إصلاحهم من الجناة، وعدتهم من الخطورة التي يستحيل معها إصلاحهم بسبب ما أقدموا عليه من مساس بحقوق شعبهم وانتقاص لشرف الولاء لوطنهم. ومع أن مجموعة الجرائم الواقعة على أمن الدولة قد استقلت ببعض الأحكام الخاصة إلا أن ذلك لا يعني انفصال تلك الجرائم انفصالاً تاماً عن الأحكام العامة الواردة في قانون العقوبات العام، إذ يبقى القانون العام هو الأصل العام الذي يجب الرجوع إليه، بل هو الأصل الذي يتضمن كافة القواعد القانونية التي تسري على كل الجرائم أو أغلبها وعلى كل العقوبات أو أغلبها، وما الأحكام الخاصة التي تستقل بها الجرائم الواقعة على أمن الدولة إلا استثناء على الأصل العام الوارد في القسم العام من قانون العقوبات. وقد تصدرت الجرائم الواقعة على أمن الدولة القسم الخاص من قانون العقوبات في التشريعات العربية، وإن اختلفت العناوين الدالة عليها، فقد ورد النص على مجموعة الجرائم الواقعة على أمن الدولة في الكتاب الثاني من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 تحت عنوان الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وخصص الفصل الأول للجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي (المواد 110 ـــ 134)، وجاء الفصل الثاني تحت عنوان الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي ( المواد 135 ـــ 153). وهي ذات الخطة من التبويب التي جاءت في قانون العقوبات اللبناني حيث خصص المشرع اللبناني الباب الأول من الكتاب الثاني لتلك الجرائم تحت عنوان "في الجرائم الواقعة على أمن الدولة" وجرى تقسيم هذا الباب إلى فصلين جاء الفصل الأول تحت عنوان "في الجنايات الواقعة على أمن الدولة الخارجي" والفصل الثاني تحت عنوان "في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي" وهو ما يتطابق مع التبويب والعناوين التي وردت في قانون العقوبات السوري، والقانون العماني. وجاءت تلك الجرائم في البابين الأول والثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات العراقي حيث اندرجت في الباب الأول تحت عنوان "الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي في المواد 156- 189 وتحت عنوان "الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي" في الباب الثاني وفي المواد 190 ـــ 220. وجاء تبويب هذه الجرائم في القانون الكويتي تحت عنوان "الجرائم المتعلقة بأمن الدولة" حيث وردت في المواد 1 ـــ 22 من قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970م القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ـــ تحت "عنوان جرائم أمن الدولة الخارجي" والمواد 23 ـــ 34 تحت عنوان "جرائم أمن الدولة الداخلي".

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة