التطبيقات القضائية العملية

ISBN 9789923152195
الوزن 0.800
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 256
السنة 2024
النوع مجلد

يُعدّ هذا الكتاب مرجعًا قانونيًا لإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والجزائية، وذلك من خلال شرح مفصل لطريقة إجراءات التقاضي وقيد الدعاوى، بحسب اختصاصاتها من محاكم الدرجة الأولى ذات الولاية المحدودة، ويتحدد اختصاصها بموجب أحكام قانون محاكم الصلح وقانون تشكيل المحاكم النظامية، كون أن كل ما يخرج من اختصاص محكمة الصلح يكون داخلاً في اختصاص محكمة البداية باعتبارها صاحبة الولاية العامة. وفيما يتعلق باختصاص محكمة البداية، فتعدّ محكمة البداية الطبقة الثانية من طبقات محاكم الدرجة الأولى، وهي المحكمة ذات الولاية العامة، بحيث كل ما لا يدخل في اختصاص محكمة الصلح يكون داخلاً في اختصاص محكمة البداية باستثناء ما قُيّد بنصّ خاص؛ مثل الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات اختصاصاً نوعياً. أما محكمة الاستئناف فتعدّ من محاكم الدرجة الثانية، وتقضي القاعدة العامة بأنه لا تُرفع أمام محاكم الدرجة الثانية دعاوى مبتدئة؛ أي أنه حتى ينعقد الاختصاص لمحاكم الدرجة الثانية يجب أن تكون محاكم الدرجة الأولى قد أصدرت حكماً في الدعوى، وتعتبر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة الاستئناف من محاكم الدرجة الثانية والمختصة بالنظر في الطعون بالأحكام الصادرة عن محكمة الصلح وبعض الطعون الأخرى. وبالرجوع إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية، يتضح أن المشرّع الأردني جاء بتنظيم لمحكمة الاستئناف، حيث نصّ على أنه تُشكّل محاكم استئناف في كل من عمان ومعان وإربد، ويُعيّن لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو إليه الحاجة، ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل، وفيما يتعلق بتشكيل محكمة الاستئناف، فقد جاء في قانون تشكيل المحاكم النظامية أن محكمة الاستئناف تنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إليها، وتصدر قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية. وتُعدّ محكمة التمييز محكمة قانون كقاعدة عامة؛ أي أن عملها ينحصر في الإشراف والرقابة على حسن تطبيق القوانين والأنظمة، وبالتالي فإن التمييز لا يُعدّ درجة من درجات التقاضي، وفيما يتعلق بتشكيل محكمة التمييز، فبحسب ما جاء في قانون تشكيل المحاكم النظامية، فإن محكمة التمييز تُشكّل في عمان وتؤلف من رئيس المجلس القضائي ورئيسًا لها وعدد من القضاة بقدر الحاجة، وتنعقد من خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم، وفي حالة إصرار محكمة الدرجة الأولى على قرارها المنقوض، أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق، فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة، وتنعقد محكمة التمييز من ثلاثة قضاة عند النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية، وإذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة، فيرأسها القاضي الأقدم. وتناول هذا الكتاب أيضًا التنظيم القضائي للمحاكم الدينية ومجلس الطوائف الأخرى في قانون تشكيل المحاكم الشرعية، من المحاكم الابتدائية الشرعية، ومحاكم الاستئناف الشرعية، والمحكمة العليا الشرعية، واختصاصاتها وطرق تشكيلها. كما تطرق للحديث عن المحاكم الخاصة، والتي لها ثلاثة أنواع، تتنوع حسب طبيعة القضايا التي تنظرها كل محكمة ويدخل ذلك في تشكيلها؛ كمحكمة أمن الدولة التي تختص بالنظر بجرائم معينة حصرًا بالقانون، وتُشكّل من ثلاثة قضاة عسكريين، وفي أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحقّ لرئيس الوزراء وبناءً على تنسيب وزير العدل أن يكون من ضمنها قضاة مدنيين. أما بالنسبة لمحكمة الأحداث، فمما لاشكّ فيه أن المشرّع الأردني يهدف إلى تحقيق التوازن في كافة الجوانب التشريعية، ونظرًا إلى أن الأحداث لم يبلغوا سن الثامنة عشرة؛ أي أنهم ناقصو أهلية ويحتاجون إلى عناية أكبر من باقي أفراد المجتمع، فقد ذهب المشرّع الأردني ونظّم اختصاصات محكمة الأحداث، ونظّم مسألة حقوق الأحداث ابتداءً بتعريف الحدث وانتهاءً بتحديد العقوبة التي يُعاقب بها. وفيما يتعلق بالمحاكم العمالية، فقد أوجد المشرّع الأردني تنظيماً خاصاً لهذه المسألة، بحيث جاء بما يلي: "أ. إذا لم يتمكّن مجلس التوفيق من إنهاء النزاع العمّالي الجماعي، فيترتب على الوزير إحالته إلى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاة نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذه الغاية بناءً على طلب الوزير، ويرأسها أعلاهم في الدرجة، ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها، وفي حالة اختلافهما في الرأي يُدعى القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية وإصدار القرار فيها". وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في المحكمة العمّالية، فلم يشترط المشرّع أن تلتزم المحكمة بالإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، بل ترك الأمر للمحكمة بتطبيق الإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق العدالة. بالإضافة إلى ذلك محاكم البداية الضريبية، التي تختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل مهما كانت قيمتها، وبغض النظر عن طبيعتها جزائية كانت أم مدنية، وتؤلف محكمة البداية الضريبية من رئيس وعدد من القضاة يعيّنهم المجلس القضائي، وتنعقد محكمة البداية الضريبية من قاضٍ منفرد، وتعقد محكمة البداية الضريبية جلساتها في مدينة عمان أو في أي مكان آخر تحدده داخل المملكة. وأخيرًا محاكم الجنايات الكبرى، التي تختص بنظر قضايا جرائم القتل وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي أو الشروع في أي من هذه الجرائم، وتكون على شكل هيئات ثلاثية برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن الثانية، وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن ثالثة، وتتولى أعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعيّن عاميّن حسب الحاجة، ويخضع القضاة فيها وأعضاء النيابة العامة لديها للأحكام والأوضاع القانونية التي تنطبق على القضاة النظاميين، وفيما يتعلق بمكان انعقاد محكمة الجنايات الكبرى، فهي تنعقد في عمان أو في أي مكان آخر في المملكة يحدده رئيس المحكمة، وتطبق المحكمة في إجراءاتها الإجراءات المنصوص عليها في المحاكم النظامية، وغالبًا ما تكون الإجراءات المتبعة في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ولابد لنا من الإشارة إلى ماهية الدعوى المدنية، فلما كفل المشرع الأردني في أحكام الدستور الحق في الالتجاء للقضاء لحسم النزاعات قام بإيجاد قواعد قانونية تنظم هذا الالتجاء حيث كرس هذه النصوص فيما يعرف بقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون صول المحاكمات الجزائية، ويمكن تعريف الدعوى المدنية بأنها "الوسيلة القانونية التي يلجأ لها الشخص لممارسة حقه في الالتجاء للقضاء إما للمطالبة بحقه أو لدفع مطالبة في حقه في حدود أحكام القانون". وسيتم من خلال هذا الكتاب عرض نماذج لوائح دعاوى مدنية وجزائية وإنذارات عدلية وطلبات واستدعاءات، وسيتضمن هذا الكتاب ثلاثة فصول؛ فصل تمهيدي يتضمن دراسة لأنواع المحاكم في القانون الأردني، والفصل الأول التطبيقات العملية في الدعاوى المدنية، والفصل الثاني التطبيقات في الدعاوي الجزائية.

الصفحةالموضوع
13 المقدمة
الفصل التمهيدي
دراسة لأنواع المحاكم في القانون الأردني
20 المبحث الأول: المحاكم النظامية
21 المطلب الأول: محاكم الدرجة الأولى
21 الفرع الأول: محكمة الصلح
23 الفرع الثاني: محكمة البداية بصفتها البدائية
27 المطلب الثاني: محاكم الدرجة الثانية
27 الفرع الأول: محكمة البداية بصفتها الاستئنافية
28 الفرع الثاني: محكمة الاستئناف
29 المطلب الثالث: محكمة التمييز
32 المبحث الثاني: المحاكم الدينية
32 المطلب الأول: المحاكم الشرعية
33 الفرع الأول: المحاكم الابتدائية الشرعية
34 الفرع الثاني: محاكم الاستئناف الشرعية
35 الفرع الثالث: المحكمة العليا الشرعية
36 المطلب الثاني: مجالس الطوائف الدينية
39 المبحث الثالث: المحاكم الخاصة
39 المطلب الأول: محكمة أمن الدولة
41 المطلب الثاني: محكمة الأحداث
41 المطلب الثالث: المحاكم العمالية
43 المطلب الرابع: محكمة البداية الضريبية
44 المطلب الخامس: محكمة الجنايات الكبرى
الفصل الأول
التطبيقات العملية في الدعاوى المدنية
50 المبحث الأول: التعريف بالدعوى المدنية
57 المبحث الثاني: قيد الدعوى المدنية
57 المطلب الأول: إجراءات قيد الدعوى المدنية
57 الفرع الأول: إجراءات تسجيل الدعوى الحقوقية لدى محكمة الصلح وقيدها
66 الفرع الثاني: إجراءات تسجيل الدعوى المدنية لدى محكمة البداية وقيدها
76 المطلب الثاني: البيانات اللازم توافرها في لائحة الدعوى وأثر خلوها منها
77 الفرع الأول: مشتملات لائحة الدعوى وأهميتها
81 الفرع الثاني: أثر خلو لائحة الدعوى من مشتملاتها
98 المطلب الثالث: نماذج على بعض الدعاوى الحقوقية
98 الفرع الأول: نموذج على دعوى مطالبة بحقوق عمالية (عقد عمل محدد المدة)
100 الفرع الثاني: نموذج على دعوى مطالبة ببدل أضرار مادية وعطل وضرر ونقصان قيمة مركبة (تأمين)
103 الفرع الثالث: نموذج على دعوى عمالية (عقد عمل غير محدد المدة)
105 الفرع الرابع: نموذج على دعوى فسخ عقد إيجار
108 الفرع الخامس: نموذج على دعوى إخلاء مأجور
110 الفرع السادس: نموذج على طلب إخلاء مأجور لانتهاء مدة الإيجار
112 الفرع السابع: نموذج على دعوى مطالبة مالية
115 المبحث الثالث: نماذج على بعض الطلبات والإنذارات في الدعاوى الحقوقية
115 المطلب الأول: نماذج على الطلبات المقدّمة في الدعاوى الحقوقية
115 الفرع الأول: طلب ردّ الدعوى لعلّة مرور الزمان المانع من سماع الدعوى
117 الفرع الثاني: طلب ردّ الدعوى لعلّة وجود شرط تحكيم
119 الفرع الثالث: طلب ردّ الدعوى لعلّة بطلان التبليغات
121 الفرع الرابع: طلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة لعدم الاختصاص المكاني للمحكمة الناظرة للدعوى
123 الفرع الخامس: طلب ردّ الدعوى لسبق الفصل فيها
125 الفرع السادس: طلب إدخال مدعى عليه في دعوى
128 الفرع السابع: طلب تصوير ملف دعوى
128 الفرع الثامن: طلب تجديد دعوى مسقطة
129 المطلب الثاني: نماذج على الإنذارات المقدّمة في الدعاوى الحقوقية
129 الفرع الأول: إنذار موجّه من المؤجر إلى المستأجر بدفع أجور مستحقة
131 الفرع الثاني: إنذار موجّه من المؤجر إلى المستأجر بعدم رغبته في تجديد العقد
133 الفرع الثالث: إنذار موجّه من الدائن إلى المدين بضرورة تنفيذ التزامه
135 الفرع الرابع: إنذار موجّه من المؤجر إلى المستأجر بضرورة إخلاء المأجور لانتهاء مدة العقد
137 المبحث الرابع: الآثار المترتبة على صدور الحكم في الدعوى
137 المطلب الأول: الطعن عن طريق الاعتراض
142 المطلب الثاني: تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى
142 الفرع الأول: التنفيذ الطوعي للالتزام (الحكم القضائي)
143 الفرع الثاني: التنفيذ عن طريق دائرة التنفيذ
الفصل الثاني
التطبيقات العملية في الدعاوى الجزائية
153 المبحث الأول: التعريف بالدعوى الجزائية
154 المبحث الثاني: أطراف الدعوى الجزائية
158 المبحث الثالث: صاحب الحقّ في تحريك الدعوى الجزائية
161 المبحث الرابع: المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية
161 المطلب الأول: التحقيق الابتدائي
163 المطلب الثاني: الإحالة
164 المطلب الثالث: المحاكمة
168 المبحث الخامس: نماذج على بعض الشكاوى الجزائية
168 المطلب الأول: نماذج على بعض الدعاوى الجزائية
168 الفرع الأول: نموذج على شكوى احتيال
171 الفرع الثاني: نموذج على شكوى شيك دون رصيد
174 الفرع الثالث: نموذج على شكوى إساءة أمانة
176 الفرع الرابع: نموذج على شكوى إساءة أمانة مشددة
179 الفرع الخامس: نموذج على شكوى ذم وقدح مع ادعاء بالحقّ الشخصي
181 الفرع السادس: نموذج على شكوى افتراء
184 الفرع السابع: نموذج على شكوى التهديد والابتزاز
186 المطلب الثاني: نماذج على بعض الطلبات المقدّمة في الدعاوى الجزائية
186 الفرع الأول: طلب استبدال الحبس بغرامة
187 الفرع الثاني: طلب إعادة مضبوطات
188 الفرع الثالث: طلب تخلية سبيل بالكفالة
189 الفرع الرابع: لائحة استئناف حكم جزائي
190 الفرع الخامس: أسئلة وأجوبة تدريبية
203 الفرع السادس: أهم مواعيد التقادم حسبما ورد في التشريعات الأردنية
الملاحق
211 الملحق الأول: قانون تشكيل المحاكم النظامية
222 الملحق الثاني: قانون محاكم الصلح
232 الملحق الثالث: نظام الرسوم وطوابع المرافعة وتعديلاته
236 الملحق الرابع: لائحة آداب مهنة المحاماة وقواعد السلوك للمحامين النظاميين
251 المراجع

الكتب ذات العلاقة

كتب المؤلف

القانون     المدني التطبيقات القضائية العملية
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789923152195 :ISBN
التطبيقات القضائية العملية :الكتاب
د. نصر محمد سعيد البلعاوي :المولف
0.800 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
256 :الصفحات
2024 :السنة
مجلد :النوع
$20 :السعر
 
:المقدمة

يُعدّ هذا الكتاب مرجعًا قانونيًا لإجراءات التقاضي في الدعاوى المدنية والجزائية، وذلك من خلال شرح مفصل لطريقة إجراءات التقاضي وقيد الدعاوى، بحسب اختصاصاتها من محاكم الدرجة الأولى ذات الولاية المحدودة، ويتحدد اختصاصها بموجب أحكام قانون محاكم الصلح وقانون تشكيل المحاكم النظامية، كون أن كل ما يخرج من اختصاص محكمة الصلح يكون داخلاً في اختصاص محكمة البداية باعتبارها صاحبة الولاية العامة. وفيما يتعلق باختصاص محكمة البداية، فتعدّ محكمة البداية الطبقة الثانية من طبقات محاكم الدرجة الأولى، وهي المحكمة ذات الولاية العامة، بحيث كل ما لا يدخل في اختصاص محكمة الصلح يكون داخلاً في اختصاص محكمة البداية باستثناء ما قُيّد بنصّ خاص؛ مثل الجرائم التي تختص بها محكمة الجنايات اختصاصاً نوعياً. أما محكمة الاستئناف فتعدّ من محاكم الدرجة الثانية، وتقضي القاعدة العامة بأنه لا تُرفع أمام محاكم الدرجة الثانية دعاوى مبتدئة؛ أي أنه حتى ينعقد الاختصاص لمحاكم الدرجة الثانية يجب أن تكون محاكم الدرجة الأولى قد أصدرت حكماً في الدعوى، وتعتبر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومحكمة الاستئناف من محاكم الدرجة الثانية والمختصة بالنظر في الطعون بالأحكام الصادرة عن محكمة الصلح وبعض الطعون الأخرى. وبالرجوع إلى قانون تشكيل المحاكم النظامية، يتضح أن المشرّع الأردني جاء بتنظيم لمحكمة الاستئناف، حيث نصّ على أنه تُشكّل محاكم استئناف في كل من عمان ومعان وإربد، ويُعيّن لكل منها رئيس وعدد من القضاة حسب ما تدعو إليه الحاجة، ويجوز للمحكمة عقد جلساتها في أي مكان ضمن منطقة الصلاحية المكانية لها بموافقة وزير العدل، وفيما يتعلق بتشكيل محكمة الاستئناف، فقد جاء في قانون تشكيل المحاكم النظامية أن محكمة الاستئناف تنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصادرة في القضايا الجزائية والحقوقية المستأنفة إليها، وتصدر قراراتها وأحكامها بالإجماع أو بالأكثرية. وتُعدّ محكمة التمييز محكمة قانون كقاعدة عامة؛ أي أن عملها ينحصر في الإشراف والرقابة على حسن تطبيق القوانين والأنظمة، وبالتالي فإن التمييز لا يُعدّ درجة من درجات التقاضي، وفيما يتعلق بتشكيل محكمة التمييز، فبحسب ما جاء في قانون تشكيل المحاكم النظامية، فإن محكمة التمييز تُشكّل في عمان وتؤلف من رئيس المجلس القضائي ورئيسًا لها وعدد من القضاة بقدر الحاجة، وتنعقد من خمسة قضاة على الأقل في هيئتها العادية يرأسها القاضي الأقدم، وفي حالة إصرار محكمة الدرجة الأولى على قرارها المنقوض، أو كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامة أو رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق، فتنعقد هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة، وتنعقد محكمة التمييز من ثلاثة قضاة عند النظر في الطعون الموجهة إلى الأحكام الصلحية، وإذا لم يشترك رئيس المحكمة في هيئتها العامة، فيرأسها القاضي الأقدم. وتناول هذا الكتاب أيضًا التنظيم القضائي للمحاكم الدينية ومجلس الطوائف الأخرى في قانون تشكيل المحاكم الشرعية، من المحاكم الابتدائية الشرعية، ومحاكم الاستئناف الشرعية، والمحكمة العليا الشرعية، واختصاصاتها وطرق تشكيلها. كما تطرق للحديث عن المحاكم الخاصة، والتي لها ثلاثة أنواع، تتنوع حسب طبيعة القضايا التي تنظرها كل محكمة ويدخل ذلك في تشكيلها؛ كمحكمة أمن الدولة التي تختص بالنظر بجرائم معينة حصرًا بالقانون، وتُشكّل من ثلاثة قضاة عسكريين، وفي أحوال خاصة تقتضيها المصلحة العامة يحقّ لرئيس الوزراء وبناءً على تنسيب وزير العدل أن يكون من ضمنها قضاة مدنيين. أما بالنسبة لمحكمة الأحداث، فمما لاشكّ فيه أن المشرّع الأردني يهدف إلى تحقيق التوازن في كافة الجوانب التشريعية، ونظرًا إلى أن الأحداث لم يبلغوا سن الثامنة عشرة؛ أي أنهم ناقصو أهلية ويحتاجون إلى عناية أكبر من باقي أفراد المجتمع، فقد ذهب المشرّع الأردني ونظّم اختصاصات محكمة الأحداث، ونظّم مسألة حقوق الأحداث ابتداءً بتعريف الحدث وانتهاءً بتحديد العقوبة التي يُعاقب بها. وفيما يتعلق بالمحاكم العمالية، فقد أوجد المشرّع الأردني تنظيماً خاصاً لهذه المسألة، بحيث جاء بما يلي: "أ. إذا لم يتمكّن مجلس التوفيق من إنهاء النزاع العمّالي الجماعي، فيترتب على الوزير إحالته إلى محكمة عمالية يتم تشكيلها من ثلاثة قضاة نظاميين ينتدبهم المجلس القضائي لهذه الغاية بناءً على طلب الوزير، ويرأسها أعلاهم في الدرجة، ويجوز انعقادها بحضور اثنين من أعضائها، وفي حالة اختلافهما في الرأي يُدعى القاضي الثالث للاشتراك في نظر القضية وإصدار القرار فيها". وفيما يتعلق بالإجراءات المتبعة في المحكمة العمّالية، فلم يشترط المشرّع أن تلتزم المحكمة بالإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية، بل ترك الأمر للمحكمة بتطبيق الإجراءات التي تراها مناسبة لتحقيق العدالة. بالإضافة إلى ذلك محاكم البداية الضريبية، التي تختص بالنظر في جميع الدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام قانون ضريبة الدخل مهما كانت قيمتها، وبغض النظر عن طبيعتها جزائية كانت أم مدنية، وتؤلف محكمة البداية الضريبية من رئيس وعدد من القضاة يعيّنهم المجلس القضائي، وتنعقد محكمة البداية الضريبية من قاضٍ منفرد، وتعقد محكمة البداية الضريبية جلساتها في مدينة عمان أو في أي مكان آخر تحدده داخل المملكة. وأخيرًا محاكم الجنايات الكبرى، التي تختص بنظر قضايا جرائم القتل وجرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي أو الشروع في أي من هذه الجرائم، وتكون على شكل هيئات ثلاثية برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن الثانية، وعضوية قاضيين لا تقل درجة كل منهما عن ثالثة، وتتولى أعمال النيابة العامة لديها هيئة خاصة تتألف من نائب عام ومساعدين له ومدعيّن عاميّن حسب الحاجة، ويخضع القضاة فيها وأعضاء النيابة العامة لديها للأحكام والأوضاع القانونية التي تنطبق على القضاة النظاميين، وفيما يتعلق بمكان انعقاد محكمة الجنايات الكبرى، فهي تنعقد في عمان أو في أي مكان آخر في المملكة يحدده رئيس المحكمة، وتطبق المحكمة في إجراءاتها الإجراءات المنصوص عليها في المحاكم النظامية، وغالبًا ما تكون الإجراءات المتبعة في قانون أصول المحاكمات الجزائية. ولابد لنا من الإشارة إلى ماهية الدعوى المدنية، فلما كفل المشرع الأردني في أحكام الدستور الحق في الالتجاء للقضاء لحسم النزاعات قام بإيجاد قواعد قانونية تنظم هذا الالتجاء حيث كرس هذه النصوص فيما يعرف بقانون أصول المحاكمات المدنية وقانون صول المحاكمات الجزائية، ويمكن تعريف الدعوى المدنية بأنها "الوسيلة القانونية التي يلجأ لها الشخص لممارسة حقه في الالتجاء للقضاء إما للمطالبة بحقه أو لدفع مطالبة في حقه في حدود أحكام القانون". وسيتم من خلال هذا الكتاب عرض نماذج لوائح دعاوى مدنية وجزائية وإنذارات عدلية وطلبات واستدعاءات، وسيتضمن هذا الكتاب ثلاثة فصول؛ فصل تمهيدي يتضمن دراسة لأنواع المحاكم في القانون الأردني، والفصل الأول التطبيقات العملية في الدعاوى المدنية، والفصل الثاني التطبيقات في الدعاوي الجزائية.

 
:الفهرس
 
:الكتب ذات العلاقة
 
:كتب المؤلف