التعبير عن الإرادة في الفقه الاسلامي

ISBN 9789957160000
الوزن 1.200
الحجم 17×24
الورق ابيض
الصفحات 780
السنة 1998
النوع غلاف

1-تتقاسم النظم القانونية في العصر الحديث نزعتان:نزعة ذاتية تغلب في الالتزام عنصره الشخصي، وتحتفل في التصرف بارادة العاقد الباطنية، وتعتمد معايير ذاتية تعول فيها على النية الخفية. ونزعة موضوعية تجري شرائعها على العكس من ذلك فتغلب في الالتزام عنصره المادي، وتحفل في التصرف بارادة العاقد الظاهرة، وتعتمد معايير موضوعية تعول فيها على العرف والمألوف في التعامل. وهمنا في ابحاثنا القادمة منصرف الى تحديد موقف الفقه الاسلامي من هاتين النزعتين في مجال التعبير عن الارادة، اهو يتشيع لنظرية الارادة الظاهرة كما يستفاد من المذكرة الايضاحية لمشروع التقنين المدني المصري (اصل القانون المدني السوري) ابان تسويغها لانحياز المشروع للارادة الظاهرة ام انه على العكس من ذلك ينحاز الى الارادة الباطنة كما جرى على لسان بعض الباحثين؟ ويتضح ما ينبنى على هذه الاجابة من اهمية، اذا عرفنا ان المسألة التي تتناول دراستها هذه الرسالة هي من امهات المسائل التي احتدم الخلاف حولها في مجال القانون المدني ةتجاوز الصراع حولها مجال النظر الفقهي الى مجال التطبيق في ميدان النظم القانونية. 2-وغير خاف ايضا ما ينبنى على هذه الاجابة من اهمية في مجال التشريع المقارن ذلك ان الفقه الاسلامي قد غدا موضع اهتمام رجال القانون في الغرب منذ ان اعلن الاستاذ لامبير Lambert الفقيه الفرنسي المعروف، في المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد في مدينة لاهاي عام 1932، تقديره الكبير للفقيه الاسلامي ثم جاءت قرارات مؤتمر لاهاي للقانون المقارن المنعقد عام 1937 معترفة بحيوية الشريعة الاسلامية وقابليتها للتطور، واستقلالها عن غيرها من التشريعات، وصلوحها لان تكون مصدرا من مصادر التشريع عامة. وكذلك قرارات مؤتمر المحامين الدولي المنعقد في لاهاي عام 1948 فقد جاءت معترفة بدورها بما في التشريع الاسلامي من مرونة واهمية موصية اتحاد المحامين الدولي بان يقوم بتبنى الدراسة المقارنة لهذا التشريع والتشجيع عليها. ويتجلى اخيرا هذا الاهتمام بالمؤتمرات التي تقيمها شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولي للحقوق المقارنة تحت اسم "اسبوع الفقه الاسلامي" ولقد عقد اخرها في 23/7/1952 في كلية الحقوق بجامعة باريس برئاسة الاستاذ ميو Millot استاذ الفقه الاسلامي في تلك الكلية، اذ اصدر المؤتمرون فيه قرارا يعترف بما لمبادئ الفقه الاسلامي من قيمة تشريعية لا يمارى فيها، وبما ينطوى عليه اختلاف المذاهب الفقهية في هذا النظام القانوني العظيم من ثروة في المفاهيم الحقوقية، وصناعة هي مناط الاعجاب، يتيحان لهذا التشريع الاستجابة لمطالب الحياة الحديثة والتلاؤم مع حاجاتها 3-طريقة البحث:عمدنا في هذه الرسالة الى انهاج طريقة موضوعية تاريخية مقارنة. فهي موضوعية لانها تعتمد النصوص اولا وعلى هذا لسنا نبدا بنظرية كي نوجه تفسير النصوص على هداها بل نقطة البداية لدينا هي النصوص نفسها ترتفع منها. وعن طريقها هي بالذات لنستخلص النظام الفقهي الاسلامي الذي ندرسه. وعلى هذا لن يكون همنا التقريب السريع بين النظم بل سندرس النظام الفقهي الاسلامي طبقا لروحه الخاصة متحفظين له بنقطة بدايته وعلى هذه الخطة السديدة سار قبلنا استاذنا الجليل الدكتور عبد الرزاق السنهوري. وهي طريقة تاريخية لم نقف فيها عند الكتب المتداولة للمتأخرين فحسب بل مددنا ببصرنا الى امهات الكتب الفقهية في الماضي البعيد لنستقي النصوص مطمئنين من ينبوعها الصافي الاصيل وقبل ان تتعرض لما قد يشوب النقل احيانا من تبديل او تغير. وسنلمس ثمار هذاه الطريقة بوجه خاص عند تحقيقنا لشرط السماح في الايجاب والقبول. وهي طريقة مقارنة ليست تقتصر على الفقه الاسلامي بل تتناول التقنين الوضعي، وهي ليست تنحصر في مذهل واحد بل تتناول كل المذاهب، ذلك لان الاقتصار على مذهل واحد لا يعطي، فيما نرى، صورة كاملة عن حقيقة الفقه الاسلامي فلا بد لجلاء هذه الحقيقة من دراسة جميع المذاهب لكي نتعرف الى ذلك الفىء التشريعي الظليل الذي استظل به الوطن الاسلامي فلبى حاجاته على احسن شكل واتم صورة. هذا وسنعمد الى التمويل على المذهب الاقرب الى روح المصدرين الرئيسين الكتاب والسنة اذ في القرب من هذين المصدرين خلاص مما ينتاب الصناعة الفقهية احيانا من مجافاة لمبدأ العدالة واغراق في التمويل على استقرار التعامل. هذا ولن نعمد الى اهمال علم اصول الفقه كما جنح اليه بعض الباحثين قبلنا فهو في نظرنا لا يخلو من فائدة في دراسة النصوص ولقد لمسنا هذه الفائدة فعلا في اكثر من موضوع في ابحاث هذه الرسالة. وليس يفوتنا ان نشير الى ما ادخلنا على بعض المصطلحات القانونية من تجديد وعذرنا في هذا التجديد ان هذه المصطلحات لما يستقر بها العرف، وما ينبغي لها ان تدرك الاستقرار قبل ان تخضع النقد والتمحيص.

كتب المؤلف

القانون     الشريعة التعبير عن الإرادة في الفقه الاسلامي
 
اضافة الكتاب الى سلة المشتريات
  الكمية:
حذف الكتاب:
   
   
 
 
انهاء التسوق
استمر بالتسوق
9789957160000 :ISBN
التعبير عن الإرادة في الفقه الاسلامي :الكتاب
أ.د محمد وحيد الدين سوار :المولف
1.200 :الوزن
17×24 :الحجم
ابيض :الورق
780 :الصفحات
1998 :السنة
غلاف :النوع
$35 :السعر
 
:المقدمة

1-تتقاسم النظم القانونية في العصر الحديث نزعتان:نزعة ذاتية تغلب في الالتزام عنصره الشخصي، وتحتفل في التصرف بارادة العاقد الباطنية، وتعتمد معايير ذاتية تعول فيها على النية الخفية. ونزعة موضوعية تجري شرائعها على العكس من ذلك فتغلب في الالتزام عنصره المادي، وتحفل في التصرف بارادة العاقد الظاهرة، وتعتمد معايير موضوعية تعول فيها على العرف والمألوف في التعامل. وهمنا في ابحاثنا القادمة منصرف الى تحديد موقف الفقه الاسلامي من هاتين النزعتين في مجال التعبير عن الارادة، اهو يتشيع لنظرية الارادة الظاهرة كما يستفاد من المذكرة الايضاحية لمشروع التقنين المدني المصري (اصل القانون المدني السوري) ابان تسويغها لانحياز المشروع للارادة الظاهرة ام انه على العكس من ذلك ينحاز الى الارادة الباطنة كما جرى على لسان بعض الباحثين؟ ويتضح ما ينبنى على هذه الاجابة من اهمية، اذا عرفنا ان المسألة التي تتناول دراستها هذه الرسالة هي من امهات المسائل التي احتدم الخلاف حولها في مجال القانون المدني ةتجاوز الصراع حولها مجال النظر الفقهي الى مجال التطبيق في ميدان النظم القانونية. 2-وغير خاف ايضا ما ينبنى على هذه الاجابة من اهمية في مجال التشريع المقارن ذلك ان الفقه الاسلامي قد غدا موضع اهتمام رجال القانون في الغرب منذ ان اعلن الاستاذ لامبير Lambert الفقيه الفرنسي المعروف، في المؤتمر الدولي للقانون المقارن الذي انعقد في مدينة لاهاي عام 1932، تقديره الكبير للفقيه الاسلامي ثم جاءت قرارات مؤتمر لاهاي للقانون المقارن المنعقد عام 1937 معترفة بحيوية الشريعة الاسلامية وقابليتها للتطور، واستقلالها عن غيرها من التشريعات، وصلوحها لان تكون مصدرا من مصادر التشريع عامة. وكذلك قرارات مؤتمر المحامين الدولي المنعقد في لاهاي عام 1948 فقد جاءت معترفة بدورها بما في التشريع الاسلامي من مرونة واهمية موصية اتحاد المحامين الدولي بان يقوم بتبنى الدراسة المقارنة لهذا التشريع والتشجيع عليها. ويتجلى اخيرا هذا الاهتمام بالمؤتمرات التي تقيمها شعبة الحقوق الشرقية من المجمع الدولي للحقوق المقارنة تحت اسم "اسبوع الفقه الاسلامي" ولقد عقد اخرها في 23/7/1952 في كلية الحقوق بجامعة باريس برئاسة الاستاذ ميو Millot استاذ الفقه الاسلامي في تلك الكلية، اذ اصدر المؤتمرون فيه قرارا يعترف بما لمبادئ الفقه الاسلامي من قيمة تشريعية لا يمارى فيها، وبما ينطوى عليه اختلاف المذاهب الفقهية في هذا النظام القانوني العظيم من ثروة في المفاهيم الحقوقية، وصناعة هي مناط الاعجاب، يتيحان لهذا التشريع الاستجابة لمطالب الحياة الحديثة والتلاؤم مع حاجاتها 3-طريقة البحث:عمدنا في هذه الرسالة الى انهاج طريقة موضوعية تاريخية مقارنة. فهي موضوعية لانها تعتمد النصوص اولا وعلى هذا لسنا نبدا بنظرية كي نوجه تفسير النصوص على هداها بل نقطة البداية لدينا هي النصوص نفسها ترتفع منها. وعن طريقها هي بالذات لنستخلص النظام الفقهي الاسلامي الذي ندرسه. وعلى هذا لن يكون همنا التقريب السريع بين النظم بل سندرس النظام الفقهي الاسلامي طبقا لروحه الخاصة متحفظين له بنقطة بدايته وعلى هذه الخطة السديدة سار قبلنا استاذنا الجليل الدكتور عبد الرزاق السنهوري. وهي طريقة تاريخية لم نقف فيها عند الكتب المتداولة للمتأخرين فحسب بل مددنا ببصرنا الى امهات الكتب الفقهية في الماضي البعيد لنستقي النصوص مطمئنين من ينبوعها الصافي الاصيل وقبل ان تتعرض لما قد يشوب النقل احيانا من تبديل او تغير. وسنلمس ثمار هذاه الطريقة بوجه خاص عند تحقيقنا لشرط السماح في الايجاب والقبول. وهي طريقة مقارنة ليست تقتصر على الفقه الاسلامي بل تتناول التقنين الوضعي، وهي ليست تنحصر في مذهل واحد بل تتناول كل المذاهب، ذلك لان الاقتصار على مذهل واحد لا يعطي، فيما نرى، صورة كاملة عن حقيقة الفقه الاسلامي فلا بد لجلاء هذه الحقيقة من دراسة جميع المذاهب لكي نتعرف الى ذلك الفىء التشريعي الظليل الذي استظل به الوطن الاسلامي فلبى حاجاته على احسن شكل واتم صورة. هذا وسنعمد الى التمويل على المذهب الاقرب الى روح المصدرين الرئيسين الكتاب والسنة اذ في القرب من هذين المصدرين خلاص مما ينتاب الصناعة الفقهية احيانا من مجافاة لمبدأ العدالة واغراق في التمويل على استقرار التعامل. هذا ولن نعمد الى اهمال علم اصول الفقه كما جنح اليه بعض الباحثين قبلنا فهو في نظرنا لا يخلو من فائدة في دراسة النصوص ولقد لمسنا هذه الفائدة فعلا في اكثر من موضوع في ابحاث هذه الرسالة. وليس يفوتنا ان نشير الى ما ادخلنا على بعض المصطلحات القانونية من تجديد وعذرنا في هذا التجديد ان هذه المصطلحات لما يستقر بها العرف، وما ينبغي لها ان تدرك الاستقرار قبل ان تخضع النقد والتمحيص.

 
:الفهرس
 
 
:كتب المؤلف